والمغني (قوله أن له الأجرة) أي يستحق الأجرة من حين الرجوع مغني ونهاية أي في السفينة فقط ع ش عبارة الحلبي أي من حين الرجوع بالقول إلى أن تصل إلى الشط اه. (قوله دابة أو سلاحا) أو نحو ذلك اه. مغني (قوله ويظهر أن يأتي) مر آنفا عن ع ش خلافه (قوله وإلا إذا أعار ثوبا للستر الخ) لم يطرد هنا بحث ابن الرفعة ويوجه بقصر الزمن عادة م ر اه. سم. (قوله لكن يرد ذلك الخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما إذا لم يصرح بأن الإعارة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل مشى شيخنا الشهاب الرملي اه. سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للثاني والأولى كما قال شيخي أنه إن استعاره ليصلي فيه الفرض فهي لازمة من جهتها أو لمطلق الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض وجائزة من جهتها إن أحرم بنفل ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل اه. (قوله وقياسه) أي الستر (ذلك) أي النزع وما عطف عليه (قوله وإلا إذا أعار دار السكنى معتدة الخ) وكذا لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة فهي لازمة من جهة المستعير فقط نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر في الخلوة أي ومثلها غيرها بالأولى اه. (قوله كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة فيها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب الأجرة فليراجع اه. سم (قوله وكذا لو أعاره ما يدفع الخ) وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا اه. شرح م ر اه. سم أقول ويفيده أيضا قول الشارح وكذا لو أعار الخ أي وكذا لا يرجع مع استحقاق الأجرة لو أعار الخ (قوله ما يدفع به الخ) كآلة لسقي محترم نهاية وسلاح ونحوه كما هو مبين في كتاب الصيال مغني (قوله نحو
(٤٢٩)