حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤١٤
أشار به لتقييد المتن بأن لا يكون في الاستنابة ضرر زائد على استعمال المستعير اه‍. ع ش (قوله من هو مثله الخ) ما لم عدوا للمعير فيما يظهر م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش (قوله لحاجته) متعلق بقوله يركب الخ (قوله قال في المطلب وكذا زوجته الخ) الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه وإلا فلا معنى لاستدراكه على سابقه ومعنى قوله لأن الانتفاع الخ أن انتفاع من ذكر يعد في العرف انتفاعا له وإن لم يعد منه في الحقيقة عليه نفع بل ربما بتحمل لانتفاعهم مشقة الشراء أو الاستئجار وإن لم يكن واجبا عليه فنفس المعير راضية بصرف منفعة المعار إليهم كما هو مشاهد ثم رأيت قول المحشي قوله وحينئذ يكون أي ما في المطلب شمله قولهم لحاجته الخ قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما اه‍. وهو نحو ما كتبناه كما يظهر بتأمله اه‍. سيد عمر وقوله الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه أي كما هو ظاهر النهاية والمغني (قوله ومنه) أي مما في المطلب (قوله حينئذ) أي حين إذ أخذ منه ما ذكر (يكون) أي ما في المطلب وكذا ضمير إليه وضمير فائدته (قوله مطلقا) أي سواء كان أجنبيا أو نحو زوجته ومر عن سم والسيد عمر آنفا منع وجوب رعاية ما ذكر بالنسبة لنحو زوجته (قوله محرم المعير) كبنته وأخته (قوله حالا) أسقطه النهاية والمغني ثم قالا أماما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعا به وتفارق الإجارة بوجود العوض فيها دون العارية اه‍. وزاد النهاية ولا ينافي ذلك قول الروياني كل ما جازت الخ لقبوله التخصيص بما ذكرناه اه‍. أي مما يتوقع نفعه رشيدي (قوله واستثنى) أي الروياني (قوله ليس هذا) أي الجحش الصغير (قوله الاخراج) أي الانفاق (قوله وآله) إلى قوله قالا في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله قالا (قوله أو صرح بإعارته للتزيين الخ) ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ونية ذلك أي منهما اه‍ (قوله أو الضرب على طبعه) كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعها أي الدراهم والدنانير جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه‍. سم. (قوله بإذنه) أي الغير و (قوله لا لمنفعة) أي من قبض (قوله وكان معنى تعليل الضعيف) أي المار آنفا و (قوله بمن قبض) متعلق بالتعليل قوله: للمنفعة) أي منفعة القابض (قوله ضمنت) ببناء المفعول أي كانت مضمونة (قوله لأن للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت تغير الاستعمال المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه الخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث الخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة اه‍. سم (قوله على طبعه) أي صورته اه‍. ع ش. قوله:
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425