ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه إحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر اه. سم قال الرشيدي قوله م ر وفعلوا ذلك على وجه الخ هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينئذ ليس من حيثية الوقف إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفة مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من حيث إن لهم الولاية على بيت المال وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا يجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال فمراده بالاتراك الفاعلين ذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه اه.
ولعل ما ذكر في ملوك مصر في زمنهم وإلا فسلاطين الاسلامبول وغالب أتباعهم مطلقا وملوك مصر وغالب أتباعهم في زمننا أحرارا فلا بد من مراعاة شروط أوقافهم بلا خلاف حيث لم يعلم كونها من مال بيت المال وإلا فبالشرط المتقدم آنفا عن النهاية (قوله شروطهم فيها) أي شروط الأتراك في أوقافهم (قوله لبقائها) أي أوقاف الأتراك (قوله لأنهم أرقاء له) أي الأتراك الواقفين من السلاطين وأتباعهم وفي هذا التعليل نظر ظاهر لأن السلاطين العثمانية أحرار وليس فيهم شبهة الرقية وكذا أكثر أتباعهم ووزرائهم كما هو ظاهر وأما أتباعهم من نحو الجراكسة فهم وإن سلمنا أنهم أرقاء لكن لا نعلم كونهم أرقاء لبيت المال لاحتمال أن السلاطين اشتروهم لأنفسهم بعين ما لهم أو في ذمتهم كما هو الظاهر لا لبيت المال فيصح وينفذ إعتاقهم إياهم والله أعلم (قوله إجارة صحيحة) إلى قوله أي وإلا في النهاية إلا قوله إلا مدة إلى وموقوف عليه وقوله على ما مر (قوله حلت) أي أوقاف الأتراك (قوله مطلقا) أي راعي شروطهم أو لا (قوله إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة وإن قيد بمدة حياته م ر اه. سم على حج وقوله وإلا أي كأن أوصى له بالمنفعة مدة حياته وينبغي أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل ثم إن مات المؤجر أي الموصى له قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فيما بقي اه. ع ش (قوله على ما مر) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل اه. سم عبارة الكردي قوله على ما مر هو قوله امتناع إعارة صوفي الخ اه. والأولى قوله فإن أراد حرمته فممنوع الخ (قوله أي بإذن الناظر الخ) راجع إلى قوله وموقوف عليه (قوله وعليه) أي على اشتراط إذن الناظر إن كان غير الموقوف عليه (قوله أن مراده) أي ابن الرفعة (قوله إلا عن رأيه) أي الناظر ش اه. سم (قوله ليشمل) أي كلام ابن الرفعة (كونه) أي الناظر (قوله وذلك لملكهم) أي المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه (قوله لأنه لا يملكها) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله قال في الطلب وإلى قول المتن والمستعار في النهاية إلا قوله ومنه إلى والذي. (قوله إلا أن عين الخ) ظاهره البطلان بمجرد الاذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك فتأمله اه. سم أي إذ المراد إلا إذا عين له الثاني وأعاره بالفعل عبارة ع ش قوله م ر الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتهت عاريته وانتفى الضمان عنه اه. وفي البجيرمي عن الماوردي أنها تبطل بمجرد الاذن لأنه خرج بالاذن عن كونه مستعير أو صار وكيلا وعن شيخه أن الأول يبرأ به عن الضمان اه. (قوله كان يركب الخ)