حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٨
الشجرة بعد الدفن لجواز تصرفه في ظاهر الأرض بما لا يضر الميت ع ش (قوله بما في الشرح الصغير) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح الصغير اه‍. سم وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله بمجرد وضعه في القبر) بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به سم على حج وقوله بمجرد إدلائه أي أو إدلاء بعضه بما يظهر بقي ما لو وضع في القبر بالفعل ثم أخرج منه لغرض ما كتوسعة القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا؟ فيه نظر والأقرب أن يأتي فيه ما قيل فيما لو أظهره سيل أو سبع اه‍. ع ش (قوله لولي الميت) أي وارثه اه‍. ع ش (قوله لامكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو بناء من لازمه التكريب أي الحرث ورجع بعد غرم له أجرة الحفر وهو كذلك اه‍. نهاية (قوله في الجملة) قضية هذا القيد أنه لا يلزم مؤنة الحرث وإن لم يمكن الزرع بدون الحرث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض بها لكره هذا الجواب لشيخ الاسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل اه‍.
سم أقول اللزوم في هذه الصورة قياس ما مر آنفا عن النهاية في الغراس والبناء (قوله لأنه لا غرر فيه الخ) قد يمنع بأن مجرد الاذن غرر اه‍. سم (قوله وإن من الخ) عطف على قوله: أنها الخ (قوله يلزمه مؤنة الحفر الخ) والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر اه‍. ع ش وفي النهاية هنا زيادة بسط وتفصيل راجعه (قوله ولا يرجع فيه الخ) وينبغي امتناع لرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع عليه إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس بخلاف ما زاد م ر سم على حج وقوله م ر وإن لم يلف الخ أي بخلاف هويه عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع اه‍. ع ش وقد يقال أن فيه إزراء بالميت نظير ما مر في الرجوع بعد الادلاء (قوله وخرجت) أي الدار أي منفعتها شهرا (قوله لو نذر المعير مدة) أي أن يعيره مدة معلومة كسنة (قوله وإلا إذا رجع معير سفينة) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر اه‍. سم (قوله وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه الخ) يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة سم على حج. فائدة: كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الأجرة إذا رجع إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضا للدفن فيها ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض ومثلها إذا أعار سيفا للقتال كما يفيد ذلك كلام سم على منهج ونقل اعتماد م ر فيه اه‍.
ع ش ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لاجمالها. (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده النهاية
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425