حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٦
البينة أن يقول ابن عم لأب الخ اه‍. ع ش (قوله وإن لم يفصل) أي الفقيه والموافق الخ (قوله ثم قيده الخ) و (قوله قال) أي الغزي اه‍. ع ش (قوله أجمله) أي القاضي. (قوله وهي الخ) أي قول الغزي ويقاس الخ والتأنيث لرعاية الخبر (قوله فوارثها أولى) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا بعد بسط واللفظ للأول فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمة الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين استلحاقهما بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى النسب اه‍. (قوله فيما إذا) إلى قوله ومن اشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيصح إلى المتن (قوله هنا) أي في الالحاق بالغير اه‍. ع ش (قوله على ذلك) أي على الشروط السابقة في الالحاق بنفسه (قوله لأنه) أي المجنون عبارة المغني لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره اه‍. وهي شاملة للمجنون وغيره (قوله فلو الحق به) أي بالحي اه‍. ع ش (قوله ثبت) أي نسب (قوله وفيما إذا كان واسطتان الخ) أي والغرض أن الالحاق بالحي اه‍. سم (قوله أيضا) أي كتصديق الجد (قوله لأنه) أي الأب وكذا ضمير به وضمير فرعه (قوله غير وارث) كان المراد للمستلحق بفتح الحاء لوجود أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب اه‍. أقول بل المراد أن الأب ليس بوارث للملحق به وهو الجد لكونه حيا (قوله وليس الالحاق به) و (قوله وفرعه لم يقع الخ) معطوفان على خبران أو حالان من فاعل غير بمعنى المغاير و (قوله حتى نقول الخ) مفرع على الثاني (قوله ببعد إلحاق الفرع) يعني إثبات نسب الأصل وهو الأب بقول فرعه (قوله بل السبب الخ) لعل الأنسب لما قبله بل الالحاق بالجد والسبب فيه تصديقه فقط عبارة المغني فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر اه‍. (قوله استشكال ذلك) راجع المغني والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب قول المتن (وارثا) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن (حائزا) أي ولوما لا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالاقرار الأول رشيدي ومغنى (قوله وإن تعدد) فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني (قوله فلو أقر بعم الخ) عبارة المغني ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح بذلك في أصل الروضة اه‍. (قوله ومنه)
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425