(أو عادة الخ) الأنسب وعادة بالواو اه. سيد عمر أي كما في النهاية. (قوله يمنع ذلك) أي يمنع النص أو العادة إعارة المسكن اه. كردي (قوله وكملكه لها) إلى قوله ورد في المغني إلا قوله كما بحثه الزركشي وقوله قال الأسنوي (قوله هدي أو أضحية الخ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر اه. سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ومراده أن كلا طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه. ع ش (قوله مع خروجه) أي المنذور من الهدي أو الأضحية (قوله ومثله) أي مثل ما ذكر من إعارة هدي أو أضحية نذره (قوله وإعارة الأب لابنه) أي وأن يعير الأب ابنه للغير اه. رشيدي (قوله ولا يضر به) أي بالابن اه. مغني (قوله لأن له استخدامه في ذلك) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بأجرة أو كأن يضره وهو ظاهر في الثاني وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم الآتي وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من ذكر أن يحسب أجرة مثله مدة استخدامه ثم يملكها له عما وجب عليه ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة وكسوة ومما عمت به البلوى أن يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فتتولى أمهم أمرهم بلا وصاية أو كبير الاخوة أو عم لهم مثلا ويستخدمونهم في رعي دواب إما لهم أو لغيرهم والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواء كان أجنبيا أو قريبا ولا يسقط الضمان بقبض الام أو كبير الاخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ولا ولاية من القاضي اه. ع ش (قوله حل إعارته) أي ولده الصغير و (قوله لخدمة الخ) ظاهره سواء كان ذلك يقابل بأجرة أم لا لأن فيه مصلحة له ومن ذلك بالأولى الفقيه ومعلوم أن ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له وبقي ما يقع كثيرا أن المعلم يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض اخر هل يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة بتكرارها أم لا؟
فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الأب هو المعلم اه. ع ش (قوله مثل هذه المذكورات الخ) أي إعارة الهدي والأضحية المنذورين وإعارة الكلب للصيد وإعارة الأب لابنه (قوله فيه نوع تجوز) عبارة المغني ليست حقيقية بل شبيهة بها اه. (قوله فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة اه.
سم (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ. (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الافراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع في محله بالأصالة اه. سيد عمر (قوله وهو) أي لولي و (قوله منه) أي من مال موليه (قوله مطلقا) أي سواء كان ما أعاره يقابل بأجرة أم لا اه. ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الإمام كالولي (قوله كان المعتمد الخ) عبارة النهاية كان الصواب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه الخ اه. (قوله من نفسه) أي نفس القن اه. ع ش (قوله وهو ليس الخ) أي الإمام في مال بيت المال (قوله ولو بعوض كالكتابة) غاية لقوله ليس من أهل الخ (قوله لأنه بيع) أي العتق بعوض أو الكتابة والتذكير بتأويل العقد أو لرعاية الخبر (قوله بملكه) أي بيت المال (آلسابه) أي قن بيت المال (قوله يمتنع عليه) أي على الإمام اه. ع ش. (قوله وهذا) أي عتقه بعوض وكذا قوله في ذلك (قوله ومن هذا) أي من المعتمد المذكور مع علته المذكورة (قوله إن أوقاف الأتراك لا تجب الخ) والأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا