أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التنجيز ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل اه. سم (قوله وليس إقرارا) أي بيعه بتعليق أو تنجيز اه. سم (قوله هنا) أي في عدم ليكون إقرارا (أيضا) أي كما الحق في الاستحباب المار (قوله ممن مر) أي المحكم وغيره ممن قدر على ذلك (قوله لأن القرينة) أي قرينة سلب الاقرار (قوله فيه) أي فيما إذا كان الآمر قاضيا و (قوله في غيره) أي فيما إذا كان الآخر غيره. (قوله بذلك) أي بكون الاتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط (قوله وهو متجه) اعتمده ع ش (قوله من ذلك) أي البيع (قوله لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره وإن كان نوى الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر اه.
سم (قوله فإن صدق الوكيل) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة وسواء كان الشراء في الظاهر باطلا أو للوكيل (قوله فعليه للوكيل الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة وأما إذا كان بعين مال الموكل فقد مر حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد يتأتى فيه التقاص (قوله بشئ) أي من الوطئ ونحو البيع اه. مغني (قوله صدق الموكل بيمينه). فرع: قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال المشتري بل يثمن المثل صدق الموكل فإن أقاما بينتين قدم المشتري لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل ودونها أو ثمن ودونه اه.
عميرة وقد يقال ما ذكر من تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ببيعه بالغبن والأصل عدمها فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت في سم على منهج بعد نقله كلام ع قال وقوله صدق الموكل الخ نقله الأسنوي وقال م ر هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد اه. وفي حواشي الروض لوالد الشارح م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما انتهى أي من الوكيل والمشتري اه. ع ش. (قوله فلا يستحق الوكيل الخ) أي ويحكم ببطلان التصرف الذي ادعاه وإن وافقه المشتري من الوكيل على الشراء منه ع ش وسم (قوله لأنه أمينه) إلى قوله وكذا الوكيل في المغني وإلى قوله ومن ثم لو كانت في النهاية إلا قوله وكذا الوكيل بعد الحجة وقوله وفارق إلى وأفتى (قوله ومن ثم) أي للتعليل الثاني (قوله وهذا الخ) أي عدم الضمان (قوله غاية القبول) أي فائدته (قوله فنحو الغاصب الخ) أي ممن يده ضامنة اه. مغني (قوله وكذا الوكيل الخ) أي مثل الغاصب في قبول قوله في التلف مع ضمان البدل (قوله صار أمينا) اعتمده م ر اه. سم (قوله فيأتي في تفصيله الخ) أي فقول المصنف بيمينه للغالب قول المتن (في الرد) خرج به ما لو ادعى أنه أرسله له مع وكيل عن نفسه في الدفع فلا يقبل لأن الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن للوكيل في الدفع إليه فطريقه في براءة ذمته مما بيده أن يستأذن الموكل في الارسال له مع من تيسر إرسال معه ولو غير معين اه. ع ش وتقدم استثناء الشارح عياله خلافا للنهاية (قوله للعوض) إلى قوله لكن بحث السبكي في المغني (قوله حيث لم تبطل الخ)