حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٨
ليس من لوازم التجارة الخ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على مال التجارة كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون في ذمته لأن القرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك وصدقه السيد عليه أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا له في التجارة واضطر لنحو جوع أو برد ولم تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهده على الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة اه‍. ع ش (قوله أي إلا إن استفسر الخ) اعتمده م ر اه‍. سم وكذا اعتمده المغني (قوله لا يؤخر للعتق) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ووالده وسم (قوله فيما مر) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك إلا بعد العتق لكله اه‍. ع ش (قوله بعين) إلى قوله: وفي الجواهر في النهاية إلا قوله: فلها طلبها بعد ذلك (قوله بعين) أي غيره معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الاقرار بها على حالة المرض اه‍. ع ش (قوله على ما قيل) عبارة النهاية والمغني كما قاله الغزالي اه‍. (قوله نعم للوارث الخ) خلافا للمغني (قوله تحليفه) أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الاقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه لله اه‍. نهاية (قوله خلافا للقفال) أي ووفاقا للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله الشارح تبعا للأذرعي اه‍. سم (قوله لزمته) أي الدعوى يعني أن كل ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه وإذا أنكره تتوجه عليه اليمين (قوله وما يأتي) أي في قوله: لأن انتهى الخ قال ع ش والصواب أي ولبقية الورثة الخ (قوله فيه) أي في الوارث أي في الاقرار له (قوله لا ينافي الخ) لأن التهمة الموجودة في الأجنبي كافية في توجهها (قوله ومنه) أي من الاقرار لو أرث الخ ثم هو إلى قوله: فإن لم يقل في المغني إلا قوله: وإقرار إلى ولو أقر (قوله وإقرار الخ) أي في المرض أو غيره اه‍. ع ش وهذا في الاقرار بالدين على إطلاقه وأما في العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن لا تكون معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الاطلاق هنا أيضا في هذه الاعصار وهو الظاهر (قوله في الصحة) مراد اللفظ مقول لم يقبل (قوله ولو أقر له) أي المريض مرض الموت للوارث (قوله أو قال) أي المريض مرض الموت في عين الخ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه‍.
ع ش (قوله نزل على حالة المرض) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على إجازة بقية الورثة وخرج بما ذكره في الاقرار بالعين المعروفة بالمقر في حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه‍. ع ش (قوله وإن كذبه الخ) أي المريض غاية لقوله وكذا يصح إقراره لوارث بمال على المذهب (قوله لأنه انتهى) إلى قوله: ولا تسقط في المغني (قوله عدم قبوله) أي قبول إقرار المريض مرض الموت لوارث (قوله قد تقطع القرائن بكذبه) هذا أول كلام الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي: عقب ما نقله الشارح عنه: نعم لو أقر لمن لا يستغرق الإرث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الاعصار لفساد بيت المال اه‍. رشيدي وقوله:
نعم الخ نقله المغني أيضا عن الأذرعي وأقره (قوله لمن يخشى الله أن يقضي الخ) أي ولو لم يكن في البلد غيره اه‍. ع ش (قوله أن يقضي الخ) هلا زاد أو يشهد بذلك (قوله ولا شك فيه) أي فيما قاله الأذرعي
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425