الصورة الأولى وأنكر وجود التسمية في العقد ولم تثبت ببينة (قوله أنت تعلم أني وكيل) أو قال الوكيل أنا وكيل أو نحوه وإن لم يقل أنت تعلم أني وكيل اه. ع ش (قوله ولا بينة) حال من البائع في قوله وإن كذبه البائع فهو راجع لكل من الصورتين كما أفاده الرشيدي (قوله بين الصورتين) وهما قوله بأن قال له إنما الخ وقوله أو بأن قال لست وكيلا الخ اه. ع ش (قوله في دعوى الوكيل الخ) أي وجواب البائع بما مر (قوله بما ذكر) أي أنت تعلم أني وكيل اه. كردي (قوله فتوقف الحلف الخ) فإن الحلف على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت اه.
(قوله على نفي العلم) متعلق بالحلف و (قوله على ذكر الخ) متعلق بتوقف الخ أي وعلى جواب البائع بما مر (قوله ذلك) أي ما ذكر (قوله وهذا لا يمكن الحلف عليه) أي بتا اه. رشيدي (قوله وبهذا التفصيل) أي قوله وإنما فرقت الخ (قوله الذي الخ) نعت للحلف (قوله أطلقوه) أي في الصورتين المذكورتين اه. ع ش (قوله ظاهرا) إلى قوله وزعم الخ في المغني. (قوله فيسلم الثمن المعين الخ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة أو اعتراف البائع أنه للموكل وإلا فالعقد باطل لأن فرض المسألة أن العقد بعين الثمن (قوله بعده) أي الشراء (قوله فيحلف) أي البائع (قوله كما مر) أي على نفي العلم بالوكالة (قوله فإن صدقه الخ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي اه. قال ع ش قوله فإن صدقه البائع أي في أنه نوى الموكل اه. (قوله بطل) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه اه. مغني. (قوله وزعم شارح) عبارة النهاية وقول ابن الملقن اه. (قوله صدقه البائع) هذا هو محط الرد (قوله بأنه غير سديد) وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ثم بأنه لما كان الشراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل اه. ع ش (قوله وحلف) عطف على كذبه البائع (قوله كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفي العلم وقد تقدم في قوله وإنما فرقت الخ ما يقتضي خلافه اه. ع ش وهذا مبني على جعل ذكر ببناء الفاعل وأما إذا جعل ببناء المفعول فلا مخالفة (قوله وتلغو) في أصله بغير خطه ألف بعد يلغو اه. سيد عمر (قوله قدمه) أي في الفصل