حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨
سيذكر محترزه (قوله إن كان) أي وجد الجعل بأن شرط في التوكيل (قوله لا بها الخ) عطف على للعمل فيهما عبارة المغني إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها اه‍. (قوله وقضية إطلاق الخ) اعتمده م ر اه‍. سم وكذا اعتمده المغني عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسبكي اه‍. (قوله في ذلك) يشمل التلف والرد اه‍. سم (قوله وتأييده) أي عدم القبول بعد العزل اه‍. ع ش (قوله فيه نظر الخ) خبر وتأييد (قوله لأن هذا) أي قول القيم (قوله أخذ العين لمصلحة نفسه) أي فأشبه المرتهن والمستأجر (قوله ما مر) أي في شرح وكذا في الرد (قوله وفارق الخ) رد لدليل القيل (قوله لتعلق حقه) أي المرتهن (ببدله الخ) أي المرهون (قوله والمستأجر) عطف على المرتهن (قوله بذلك) أي بأن تعلقه الخ أي بنظيره (قوله وأفتى البلقيني الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله وإن ضمن) أي ضمانا جعليا لقرينة ما بعده اه‍. رشيدي (قوله فوكله) أي المضمون له الضامن (قوله فقبضه ببينة الخ) خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض بيمينه وإن اعترف به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم اه‍. سم (قوله وادعى) أي الضامن الوكيل و (قوله رده له) أي للمضمون له الموكل و (قوله وليس هو) أي الضامن اه‍. ع ش (قوله مسقطا) أي بما ادعاه من الرد (قوله ثابت) أي ببينة أو اعتراف الموكل (قوله وبه) أي بالقبض المذكور (قوله يبرآن) أي الضامن الوكيل والمضمون عنه اه‍. ع ش (قوله على ذلك) أي المال الموكل في قبضه (قوله وكالوكيل) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله وكالوكيل فيما مر جاب الخ) اعتمده م ر أي والخطيب اه‍. سم (قوله تسليم ما جباه) أي أو تلفه بلا تقصير وقياس ما يأتي من عدم تصديق الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلا هنا لو أنكر الجابي من أصله صدق ما لم يقم بينة هو أو من حبى معه وكما لا يقبل قوله في القبض لا يقبل قول من حبى منهم في الدفع إليه ما لو شهد بعضهم على الجابي بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت لأن كلا من الشهادتين مستقلة لا تجاب نفعا ولا تدفع ضررا اه‍. ع ش (قوله على من استأجره) أخرج غير من استأجره اه‍. سم عبارة ع ش وفي الرشيدي والسيد عمر نحوها قوله على من استأجره سواء كان المستأجر مستحقا لقبض ما استأجره له بملك أو غيره كالناظر إذا وكل من يجبي له الأجرة وهذا بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من جهة الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه اه‍. (قوله كان جحد الخ) عبارة النهاية والمغني فلو طالبه الموكل فقال لم أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندي ضمنه اه‍. (قوله في الأول) أي فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة (قوله بيمينه لأنه لم يأتمنه) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه نهاية ومغني (قوله لزمه) أي الوكيل الاشهاد عليه أي على الرسول (قوله لأنه يدعي) إلى قوله ولا نظر في النهاية والمغني (قوله على غيره) عبارة النهاية والمغني على غير من ائتمنه اه‍. (قوله فليثبته عليه) أي فليقم
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425