حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥١
دون القرض (قوله من جهة القاضي) إلى قوله ووجه في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية (قوله إذ هو لا أب له ولا جد) مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن كان له جد اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي قوله من جهة القاضي (قوله ومثله) أي القيم (قوله ولي المجنون الخ) أي من جهة القاضي اه‍. سيد عمر (قوله لأنه) أي اليتيم (قوله وقبل) أي قول القيم (قوله لعسر الخ) متعلق بقبل (قوله والمشهور الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي والمغني (قوله وهو متجه) معتمد اه‍. ع ش (قوله وبه صرح الخ) أي بالقبول عبارة النهاية والمغنى تبعا لتصريح لماوردي اه‍ (قوله وألحق بهما الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وألحق بهما أي بالأب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به اه‍. (قوله ووجه جزمه) أي في المتن اه‍. رشيدي (قوله وحكايته) عطف على جزمه (قوله فكان أقوى من الوصي) هذا مردود بأن الوصي نائب الأب أو الجد وهو أعلى مرتبة من القاضي اه‍.
مغني (قوله ولا سائر) إلى المتن في المغني (قوله ولا سائر من يقبل قوله الخ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي أن يجوز له التأخير اه‍. سيد عمر (قوله كشريك الخ) أي وجاب (قوله لا حاجة الخ) أي لنحو الوكيل (قوله وخشية وقوعه الخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله عاجلا الخ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له اه‍. ع ش (قوله للضرورة) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا اه‍. مغني (قوله وإن كان الخروج الخ) هذا خاص بالغاصب اه‍. كردي (قوله هذا) أي ما في المتن من الجزم بجواز الامساك و (قوله وإلا فنقلا الخ) أي وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الامساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي الخ (قوله وإلا فنقلا عن البغوي الخ) اعتمده م ر اه‍. سم وكذا اعتمده المغني (قوله واقتضى كلام الشرح الصغير الخ) وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله لمالكي يرى الخ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب أو لا اه‍. (قوله لتمكنه الخ) قد مر رده آنفا بقوله لأنه ربما يرفعه الخ قول المتن (رجل) أي مثلا (قوله لآخر) متعلق بقال اه‍. سم قول المتن (بقبض ماله) بكسر اللام (قوله تغليبا) أي للعين على الدين (قوله بل وحده) أي من غير تغليب اه‍. ع ش (قوله لأنه محق) إلى المتن في المغني إلا قوله حتى لا ينافي إلى وإذا دفع وقوله وحلف أنه لم يوكل وقوله قال المتولي (قوله لأنه الخ) أي الرجل و (قوله بزعمه) أي الآخر (قوله على ما إذا ظن الخ) قد يقال هذا قد يستغني عنه بقوله وصدقه لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425