عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله ولا يوكل في البيع بالأولى (قوله وقوعهما معا) أي التوكيلين و (قوله فهل يبطلان) أي البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين (قوله لاجتماع المقتضي) وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك الأمة وأما المانع فبينة بقوله لأن صحة كل الخ (قوله لأن التعارض الخ) يتأمل اه. سم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معا أو مرتبين (قوله منه لها) إلى قول المتن بل في عشرة في النهاية والمغني إلا قوله وخصت إلى المتن قول المتن (أو لغرض) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج اه. ع ش (قوله في إنكار الموكل لها) وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل عزلا محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا نهاية ومغني أي على قوله وإنكار الوكيل الخ ع ش (قوله للأول) أي لقوله نسيئة و (قوله للثاني) أي لقوله بعشرين قوله) عبارة المغني لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولان الموكل أعرف بحال الاذن الصادر منه اه. (قوله وصورة الأولى) هي قول المتن وإذا اختلفا في أصلها اه. ع ش (قوله فتعمد إنكار الوكالة الخ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها (قوله وتسميته فيها) أي في الأولى اه. ع ش قول المتن (ولو اشترى الخ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو اشترى الخ ولعله إنما عبر بالواو لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق اه. ع ش (قوله وهي تساويها الخ) أما إذا لم تساو العشرين فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقوع للوكيل ولا تخالف ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة أن يصدق البائع اه. ع ش (قوله أو أكثر) الأولى فأكثر قول المتن وزعم: أي قال اه. ع ش (قوله إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها لأن الامر يستلزم الاذن أو لأن الامر بمعنى الاذن ومعنى أمره بها إذنه بها اه. سم (قوله صدق الموكل بيمينه) أي في أنه وكله في الشراء بعشرة اه. ع ش (قوله حيث لا بينة) أي لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا اه. مغني (قوله إن وكيله خالفه الخ) أي وإنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش آنفا (قوله أولا) أي لا يكفي بل لا بد من نفي الاذن بعشرين أيضا ليجمع بين النفي والاثبات كما في التحالف اه. كردي (قوله والجامع) أي بين ما هنا وما مر (قوله دون ما وقع العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل اه.
سم (قوله وهو) أي الاختلاف هنا (قوله المستلزم) أي الاختلاف ثم (قوله وذلك) أي كون كل مدع ومدعى عليه (يستلزمهما) أي النفي والاثبات أي ذكرهما (قوله وهذا) أي الفرق المذكور (هو الأقرب الخ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة اه. ع ش (قوله بأن قال اشتريتها) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله في الأولى إلى المتن وقوله ومحله إلى وخرج وقوله لا على