حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٣
عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله ولا يوكل في البيع بالأولى (قوله وقوعهما معا) أي التوكيلين و (قوله فهل يبطلان) أي البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين (قوله لاجتماع المقتضي) وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك الأمة وأما المانع فبينة بقوله لأن صحة كل الخ (قوله لأن التعارض الخ) يتأمل اه‍. سم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معا أو مرتبين (قوله منه لها) إلى قول المتن بل في عشرة في النهاية والمغني إلا قوله وخصت إلى المتن قول المتن (أو لغرض) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج اه‍. ع ش (قوله في إنكار الموكل لها) وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل عزلا محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا نهاية ومغني أي على قوله وإنكار الوكيل الخ ع ش (قوله للأول) أي لقوله نسيئة و (قوله للثاني) أي لقوله بعشرين قوله) عبارة المغني لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولان الموكل أعرف بحال الاذن الصادر منه اه‍. (قوله وصورة الأولى) هي قول المتن وإذا اختلفا في أصلها اه‍. ع ش (قوله فتعمد إنكار الوكالة الخ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها (قوله وتسميته فيها) أي في الأولى اه‍. ع ش قول المتن (ولو اشترى الخ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو اشترى الخ ولعله إنما عبر بالواو لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق اه‍. ع ش (قوله وهي تساويها الخ) أما إذا لم تساو العشرين فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقوع للوكيل ولا تخالف ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة أن يصدق البائع اه‍. ع ش (قوله أو أكثر) الأولى فأكثر قول المتن وزعم: أي قال اه‍. ع ش (قوله إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها لأن الامر يستلزم الاذن أو لأن الامر بمعنى الاذن ومعنى أمره بها إذنه بها اه‍. سم (قوله صدق الموكل بيمينه) أي في أنه وكله في الشراء بعشرة اه‍. ع ش (قوله حيث لا بينة) أي لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا اه‍. مغني (قوله إن وكيله خالفه الخ) أي وإنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش آنفا (قوله أولا) أي لا يكفي بل لا بد من نفي الاذن بعشرين أيضا ليجمع بين النفي والاثبات كما في التحالف اه‍. كردي (قوله والجامع) أي بين ما هنا وما مر (قوله دون ما وقع العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل اه‍.
سم (قوله وهو) أي الاختلاف هنا (قوله المستلزم) أي الاختلاف ثم (قوله وذلك) أي كون كل مدع ومدعى عليه (يستلزمهما) أي النفي والاثبات أي ذكرهما (قوله وهذا) أي الفرق المذكور (هو الأقرب الخ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة اه‍. ع ش (قوله بأن قال اشتريتها) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله في الأولى إلى المتن وقوله ومحله إلى وخرج وقوله لا على
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425