إلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله فقط وإلى الفرع في النهاية (قوله ويطالب الموكل فقط) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذا المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الاشهاد زيادي اه. بجيرمي وسيذكره الشارح بقوله وما لو أدى في غيبة الموكل الخ (قوله أو حجة أخرى) عبارة المغني أو بشاهد ويحلف معه اه. (قوله ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد الخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله أي الوكيل في الاشهاد انتهى اه. سم (قوله من أنه لا رجوع الخ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق اه. ع ش (قوله ولا عبرة بإنكار وكيل الخ) لعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لانكاره القبض اه. وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر اه. رشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه اه. (قوله بقبض الخ) متعلق بكل من الانكار والوكيل (قوله له) أي للموكل. (قوله فرع في الأنوار لو قال لمدينه الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الاشراف ويجري إفتاؤه فيما يوفق ما في الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما الخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الاشراف بتلك الفروع م ر اه. سم (قوله وإن تلف) أي العبد في يد المدين بلا تقصير منه (قوله وهو) أي ما في الأنوار (قوله أنه لا يقع للموكل) أي إذا فعل وقع الشراء لمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله اه. ع ش عبارة سم عدم الوقوع للموكل ظاهر إن كان بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال اه. أقول: الظاهر نعم يصح ويكون قرضا عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع. (قوله ثم) أي في الفرع الآتي (قوله في تلك الفروع الخ) بدل من ثم (قوله إن القابض الخ) أي بائع العبد وهو بيان لما يأتي (قوله يصير كأنه الخ) نظر فيه سم راجعه (قوله بأنه مبني الخ) معلق بتضعيفهم (قوله على شذوذه) أي القفال (قوله قلت لا) أي لا يؤيد (قوله لأن قوله) أي قول الآمر (قوله منع الخ) أي لعدم قابض للقرض الصريح (قوله ولذا) أي ولكون قوله أقرضني منع الخ (صح اشتر لي الخ) أي بدون أقرضني أو ويصير القابض أي البائع كأنه وكيل الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن زكاتي صح كما مر في باب الضمان ويأتي في الفرع الآتي ما هو كالصريح في صحته (قوله لا مانع الخ) أي لأن القابض يصير كأنه الخ فلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض (قوله منه) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به (قوله لا بالهبة الخ) أي لعدم وجود القابض عن جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع فيها أيضا يصير كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة
(٣٥٠)