حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٢
لمذكور (قوله خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد اه‍. ولم يزد على ذلك هذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية العبارة اه‍. سم وفيه ما لا يخفى (قوله لأدائه) أي تزويجها اه‍. سم (قوله الدال الخ) أي الأداء المذكور (قوله ولو وكل قنا بإذن سيده الخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه فإنه ينعزل لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل اه‍. سم (قوله ثم باعه أو أعتقه) أي سيده فيهما ش اه‍.
سم (قوله لم ينعزل) لكن يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه لأن منافعه صارت مستحقة له نهاية ومغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وإن نفذ تصرفه اه‍. سم وقال ع ش قوله لكن يعصي الخ لعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به سم على حج اه‍. (قوله ولو وكل اثنين معا أو مرتبا الخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني اه‍. سم عبارة المغني ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع اه‍. وفيهما كالنهاية ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك فيه اه‍. (قوله في تصرف) بالتنوين متعلق بوكل (قوله لمن فرق) أي بين الخصومة وغيرها (قوله وقبلا) أي لم يرد واحد منهما وأما إذا قبل أحدهما فقط فهل ينفذ تصرفه فيه نظر ومقتضى قوله الآتي ما لم يصرح بالاستقلال عدم النفوذ فليراجع (قوله بعد أن رأيا ذلك التصرف صوابا) كان الأولى أن يذكره قبيل يوجبا الخ (قوله لمن يتصرف الخ) متعلق بيأذنا ش اه‍. سم (قوله حيث جاز الخ) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضا اه‍. سم أقول الظاهر عدم الرجوع (قوله ما لم يصرح الخ) ظرف وجب اجتماعهما الخ (قوله لوليهما) بصيغة التثنية (قوله بأن اشتراط الخ) هذا إنما يصلح للفرق بالنسبة لقوله وإذنها لولييها لا بالنسبة لقوله وإذن المجبر لاثنين نعم قول بعضهم الآتي المقصود الخ يصلح للفرق فيهما ثم رأيت المحشي قال قوله بأن الخ أنظره في إذن المجبر انتهى اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن نحو القرابة شامل لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والأمانة كما أنه شامل لنحو القاضي (قوله ثم) أي في ولي النكاح (قوله للأولياء) المراد به ما يشمل الوكلاء (قوله فيه) أي العقد (قوله تنبيه الخ) عبارة ع ش. تنبيه: لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه انتهى حج بالمعنى. (قوله وقياسه) أي قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج (قوله كفعله) أي التزويج أو البيع (قوله فلا يقاس توكيله في التزويج الخ) أي المشار إليه بقوله السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم من
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425