حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢
الصدق في قلبه يلزم أن يكون بقرينة قوية اه‍. سم (قوله حتى لا ينافي) أي ما ذكر في العين (قوله وحينئذ) أي حين الحمل المذكور (قوله وإذا دفع الخ) راجع إلى المتن (قوله فأنكر المستحق) أي وكالة الرجل القابض اه‍. رشيدي (قوله استردها) أي المستحق اه‍. سم عبارة المغني وشرح الروض أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه اه‍. (قوله من شاء منهما) أي الرجل والآخر سم وع ش (قوله ولا رجوع للغارم الخ) عبارة المغني ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر لاعترافهما أن الظالم غيرهما فلا يرجع إلا على ظالمه اه‍. (قوله فإن غرمه) أي المستحق القابض (قوله أو الدافع) عطف على ضمير النصب في غرمه (قوله رجع) وكذا يرجع عليه كما في الأنوار إن شرط الضمان عليه أي القابض إن أنكر المالك أي الوكالة مغني وشرح الروض (قوله والمستحق ظلمه) أي الدافع (وماله) أي والحال أن مال المستحق الخ (قوله فيستوفيه) أي يجوز للدافع أن يستوفي مال المستحق الذي في ذمة القابض كما له أن يستوفي ماله الآخر (قوله بحقه) أي بدل حقه ظفرا (قوله أو دينا) عطف على عينا (قوله طالب) أي المستحق (قوله فضولي بزعمه) أي المستحق فالمقبوض ليس حقه (قوله استرده ظفرا) عبارة المغني فله استرداده من القابض لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به اه‍. (قوله فإن فرط فيه الخ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل إنما يضمن بالتفريط قال المغني والأسنى وأقره سم هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان أو عينا اه‍. (قوله الدفع إليه) إلى الفرع في النهاية (قوله فإن لم تكن بينة) أي والحال أنه مكذب له في الوكالة اه‍. رشيدي (قوله لم يكن له) أي لمدعي الوكالة و (قوله لأن النكول) أي نكول الآخر عن الحلف. (قوله وقد تقرر) أي آنفا في المتن قول المتن (وصدقه) أي صرح بتصديقه أخذا مما مر آنفا عن المغني والأسنى وقد يدل على ذلك أي أن المراد التصديق الظاهري خلافا لما في السيد عمر من أن المراد التصديق الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه الخ وقوله لأنه اعترف الخ نعم يظهر أن المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق الباطني وإن أشعر قوله هناك لأنه اعترف الخ بإرادة الظاهري والفرق عدم الرجوع هنا مع إنكار الدائن الحوالة والرجوع هناك عند تبين حياة المستحق فليراجع (قوله لما يأتي في الوارث) عبارة المغني لأنه اعترف بانتقال الحق إليه اه‍. (قوله وهنا) أي فيما لو كذبه (له) أي لمدعي الحوالة (تحليفه) أي من عليه الدين (قوله وإذا دفع) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله كما في الشامل إلى أو وصية (قوله ولا يرجع المؤدي الخ) وانظر هل يقال هنا إلا أن شرط الدفع الضمان على القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذا مما مر في الوكالة والأقرب نعم كما يشعر به كلام المغني وكلام سم عن شرح الروض هنا (قوله المستغرق) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425