حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٦
الذي قبيل هذا الفصل اه‍. كردي. (قوله أما التغاير التصوير الخ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الامرين لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل اه‍. سم (قوله لاقسام المسألة) أي مسألة الجارية (قوله أو قامت بها حجة) هذا خاص بما إذا سماه في العقد كما يدل عليه قوله السابق أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه الخ لا فيما إذا سماه بعده خلافا لما يوهمه صنيعه هنا وأما تصديق البائع فنافع في الصورتين اه‍. سيد عمر أقول خص المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك (قوله لاتفاقهما الخ) أي ولو حكما ليشمل قيام الحجة بالوكالة (قوله وثبوت كونه الخ) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الامر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس اه‍. سم أي ففي الواقع يقع للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي كما هو الظاهر (قوله هذا) أي بطلان الشراء هنا (قوله مع ما مر) أي قبل هذا الفصل وقول المصنف وإن سماه فقال البائع بعتك الخ (قوله وقد يجاب الخ) هذا الجواب للمحقق أبي زرعة العراقي في مختصر المهمات اه‍. سيد عمر (قوله على ما إذا لم يصدقه البائع) أي ولم يقم بها الحجة أخذا مما مر آنفا قول المتن (وحيث حكم بالشراء للوكيل) أي مع قوله إنه للموكل نهاية ومغني (قوله ففيما إذا اشترى) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول المتن وقول الوكيل في النهاية إلا قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب (قوله بالعين) أي بعين مال الموكل (قوله إن صدق) أي الوكيل في أنه أذن له الموكل بعشرين (قوله أن يرفق الحاكم) ومثله المحكم وكل من قدر على ذلك كما يأتي (قوله ليقول له) أي للوكيل (قوله والموكل) عطف على البائع اه‍. ع ش أي وليقول الموكل (قوله وفيما إذا الخ) عطف على قوله وفيما إذا اشترى بالعين (قوله وكذبه البائع) الأولى أن يؤخره عن قوله أو لم يسمه ليرجع له أيضا (قوله إن صدق الوكيل الخ) راجع للمعطوفين جميعا (قوله فحينئذ) أي حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل (قوله ومثله المحكم الخ) فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر بالمعروف المطلوب من كل أحد وإن لم يظن الامتثال فليتأمل اه‍. سيد عمر قول المتن (ليقول للوكيل الخ) مال إلى أن أحكام البيع تثبت في هذا البيع بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا وهل يتوقف صحة هذا البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أولا لأن قبض وكيله كقبضه الوجه م ر الثاني اه‍. سم (قوله واغتفر التعليق الخ) وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذا اه‍. مغني (قوله بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع اه‍. سم أي فقوله واغتفر الخ راجع لقول المصنف يستحب الخ ولقول الشارح قبيله فيستحب الخ (قوله ولو نجز البيع صح) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425