حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
(الفرق) أي بين مسألة الارسال ومسألة الامر بالاعطاء (قوله على ما ذكر الخ) أي المرجوح فالمبني عليه كذلك مرجوح (قوله لما هنا) أي في مسألة إرسال من يقترض له (قوله وكله) أي الرسول (قوله ولما هناك) أي في مسألة الامر بالدفع (قوله ثم) أي في تعاطي عقد القرض و (قوله وهنا) أي في مجرد الاخذ اه‍. كردي (قوله في البابين) أي باب الوكالة وباب القرض (قوله ومن ثم) أي من أجل أقربيتها (أشار إليها) أي إلى هذه الطريق و (قوله كما ذكرته) أي إشارة الجلال إليها (قوله حيث جوزناه) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله لكن ينقده إلى فإن ذكره (قوله حيث جوزناه) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الاذن في القبض كما تقدم اه‍.
ع ش (قوله أو بعد خروجه عنها) يعني أو في يد الموكل عبارة المغني ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا في مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته اه‍. قول المتن (وإن اعترف) أي المشتري (قوله ومحله) أي الرجوع على الوكيل (قوله إن لم يكن) أي الوكيل ش اه‍.
سم (قوله وهو الخ) أي الحاكم اه‍ مغني. (قوله ويأتي ما تقرر) أي في وكيل البائع (في وكيل مشتر الخ) قال في الروض ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار عليه أي على الموكل اه‍ وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا سلم الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل انتهى وظاهره الرجوع وإن تعمد الوكيل الاقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل اه‍. سم وقوله وقال في الروض الخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك الخ ينبغي تقييده بما إذا تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا فليراجع (قوله في يده) أي أو يد الموكل اه‍. أسنى (قوله وخرج بالوكيل الخ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق اه‍. سم (قوله وإلا) أي وإن لم يكن للمولي مال (قوله فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل اه‍. سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425