حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٤
البت إلى وإنما وقوله ولا تكرار إلى المتن (قوله بأن قال اشتريتها لفلان بهذا الخ) أي سواء صدقه البائع أو كذبه أو سكت اه‍. بجيرمي (قوله والمال له) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك أو قال والمال لي أخذا من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الخ فإنه يقتضي أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه لأنه فضولي اه‍. ع ش (قوله أي الموكل فيه) عبارة المغني أي المذكور والأولى اشتريتها أي الجارية اه‍. قول المتن (وصدقه البائع) أي فيما لو اشترى بعين المال وسماه بعد العقد شوبري اه‍. بجيرمي (قوله فيما ذكره) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله في الأولى إلى المتن (قوله فيما ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد اه‍. سم (قوله في الأولى الخ) أسقطه المغني والنهاية قال ع ش قوله م ر أو قامت به حجة أي بينة ولعل مستند الحجة في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه اه‍. (قوله لأنه ثبت بالتسمية الخ) عبارة المغني لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البنية في الثانية أن المال الخ اه‍. وفي النهاية نحوها (قوله وثبت بيمين ذي المال الخ) فيه ما يأتي عن سم عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه الخ. (قوله ومحله) أي محل البطلان فيما ذكر اه‍. مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها وعليه الخ (قوله إن لم يصدقه) أي الوكيل (قوله باعترافه) أي البائع (قوله فيأتي في الخ) أي إن كان البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا فلا حاجة إلى التلطف (قوله التلطف الآتي) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك اه‍. سم (قوله وخرج بقوله) أي المصنف (قوله تفصيل يأتي) أي في كلامه اه‍. سم أي في شرح وكذا إن اشترى في الذمة الخ (قوله في الثانية) هي قول المصنف أو قال بعده الخ (قوله ما لو اقتصر) أي الوكيل (قوله إذ من اشترى لغيره بمال نفسه الخ) فيه شئ مع فرض أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه اه‍. سم (قوله ولم يصرح باسم الغير) فلو صرح باسم الغير فيه وقد ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال اشتريتها لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه اه‍.
ع ش عبارة الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعد إلا أنه اشتراه له بماله اه‍.
(قوله يصح الشراء الخ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر اه‍. ع ش قول المتن (وإن كذبه حلف الخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل اه‍. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل البائع وإنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي اه‍. سم بحذف (قوله وإن كذبه البائع) أي في الصورة الثانية نهاية ومغني وظاهر أن الحكم كما ذكر فيما إذا كذبه البائع في
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425