حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩
البينة عليه اه‍. مغني (قوله فإن صدقه الخ) هل يجري نظير ذلك في قوله السابق ووكيل أمره إلى المتن حتى لو ترك الاشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل اه‍. سم والأقرب نعم (قوله برئ على الأوجه) عبارة النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض اه‍. قال ع ش قوله م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما لأن الموكل ائتمنه وقوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه اه‍. وقوله وقد يقال الخ وجيه وقال الرشيدي قوله م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي اه‍. (قوله الوكيل بالبيع) إلى قول المتن ولو وكله في النهاية والمغني إلا قوله وهو ظاهر وما سأنبه عليه (قوله حيث له قبضه) بأن وكل في البيع مطلقا أو مع قبض الثمن اه‍. مغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الاذن في القبض كما تقدم قول المتن (وتلف) في يدي أو دفعته إليك اه‍. مغني (قوله هو المصدق) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الموكل اه‍. سم (قوله وحلف) أي الوكيل على ما دعاه من القبض والتلف (قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية والمغني. (قوله وقال البغوي الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله لا يبرأ) وهو الأوجه نهاية ومغني وذلك لأن تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع ع ش (قوله عليه) أي على نقل مقالة البغوي نهاية ومغني (قوله قبضت الثمن) فادفعه إلى اه‍. مغني (قوله نعم الخ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه الخ اه‍. (قوله لاعترافه بالتعدي الخ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه‍. سم (قوله ولو عطاه)
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425