البينة عليه اه. مغني (قوله فإن صدقه الخ) هل يجري نظير ذلك في قوله السابق ووكيل أمره إلى المتن حتى لو ترك الاشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل اه. سم والأقرب نعم (قوله برئ على الأوجه) عبارة النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض اه. قال ع ش قوله م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما لأن الموكل ائتمنه وقوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه اه. وقوله وقد يقال الخ وجيه وقال الرشيدي قوله م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي اه. (قوله الوكيل بالبيع) إلى قول المتن ولو وكله في النهاية والمغني إلا قوله وهو ظاهر وما سأنبه عليه (قوله حيث له قبضه) بأن وكل في البيع مطلقا أو مع قبض الثمن اه. مغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الاذن في القبض كما تقدم قول المتن (وتلف) في يدي أو دفعته إليك اه. مغني (قوله هو المصدق) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الموكل اه. سم (قوله وحلف) أي الوكيل على ما دعاه من القبض والتلف (قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية والمغني. (قوله وقال البغوي الخ) اعتمده م ر اه. سم (قوله لا يبرأ) وهو الأوجه نهاية ومغني وذلك لأن تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع ع ش (قوله عليه) أي على نقل مقالة البغوي نهاية ومغني (قوله قبضت الثمن) فادفعه إلى اه. مغني (قوله نعم الخ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه الخ اه. (قوله لاعترافه بالتعدي الخ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه. سم (قوله ولو عطاه)
(٣٤٩)