إقراره به وإلا فعلى سيده لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه اه. مغني. (قوله لأنه وقع) أي المال (قوله كجنابة خطأ الخ) مثله ما لا توجب عقوبة (قوله أو غصب الخ) عطف على جناية الخ (قوله أو أوجبتها) عطف على لا توجب عقوبة عبارة المغني أما ما أوجب عقوبة غير حد أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق أيضا قال الأسنوي: واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم اه. (قوله وإن زعم الخ) إنما أخذه غاية لأنه بتقدير كونه باقيا لم يكن ثم دين يثبت في الذمة اه. ع ش (قوله أما إذا صدقه) أي السيد و (قوله وليس) أي الرقيق و (قوله ولا جانيا) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانيا أو مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو أنفك الرهن أو عفا المجني عليه عن حقه أو بيع في الجناية أو الدين ثم عاد الملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه اه. ع ش (قوله فيتعلق برقبته الخ). فرع: في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وإنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه. فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال الاعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسر تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الاعتاق وإلا فر عتق والأرش متعلق برقبته متعلق برقبته قال م ر لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه. وقال أيضا يتجه أن محل الثاني ما ذكر انتهى اه. سم. (قوله وهو ما وجب) إلى قول المتن ويصح إقراره المريض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله:
نعم إلى المتن (قوله وإنما صح إقرار المفلس الخ) دفع به ما يرد على الشق الأول وهو عدم الاقرار من غير المأذون اه. ع ش (قوله لهم) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله: لفلان علي كذا قبل الحجر اه. ع ش (قوله لو قبل) أي إقراره و (قوله فلا يقبل منه) أي من العبد على السيد اه. ع ش (قوله أو للتجارة بأذن سيده الخ) هو محط الاستشكال (قوله ويرد بأن السيد الخ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم اه. رشيدي وعبارة ع ش مفهومة أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله: والقرض ليس الخ خلافه اه. أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله:
والقرض ليس الخ أي فيما إذا أنكر الاذن فيه وإن اعترف بنفس الاقتراض فلا مخالفة (قوله والقرض