حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٧
إقراره به وإلا فعلى سيده لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه اه‍. مغني. (قوله لأنه وقع) أي المال (قوله كجنابة خطأ الخ) مثله ما لا توجب عقوبة (قوله أو غصب الخ) عطف على جناية الخ (قوله أو أوجبتها) عطف على لا توجب عقوبة عبارة المغني أما ما أوجب عقوبة غير حد أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق أيضا قال الأسنوي: واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم اه‍. (قوله وإن زعم الخ) إنما أخذه غاية لأنه بتقدير كونه باقيا لم يكن ثم دين يثبت في الذمة اه‍. ع ش (قوله أما إذا صدقه) أي السيد و (قوله وليس) أي الرقيق و (قوله ولا جانيا) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانيا أو مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو أنفك الرهن أو عفا المجني عليه عن حقه أو بيع في الجناية أو الدين ثم عاد الملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه اه‍. ع ش (قوله فيتعلق برقبته الخ). فرع: في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وإنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه‍. فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال الاعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسر تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الاعتاق وإلا فر عتق والأرش متعلق برقبته متعلق برقبته قال م ر لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه‍. وقال أيضا يتجه أن محل الثاني ما ذكر انتهى اه‍. سم. (قوله وهو ما وجب) إلى قول المتن ويصح إقراره المريض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله:
نعم إلى المتن (قوله وإنما صح إقرار المفلس الخ) دفع به ما يرد على الشق الأول وهو عدم الاقرار من غير المأذون اه‍. ع ش (قوله لهم) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله: لفلان علي كذا قبل الحجر اه‍. ع ش (قوله لو قبل) أي إقراره و (قوله فلا يقبل منه) أي من العبد على السيد اه‍. ع ش (قوله أو للتجارة بأذن سيده الخ) هو محط الاستشكال (قوله ويرد بأن السيد الخ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم اه‍. رشيدي وعبارة ع ش مفهومة أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله: والقرض ليس الخ خلافه اه‍. أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله:
والقرض ليس الخ أي فيما إذا أنكر الاذن فيه وإن اعترف بنفس الاقتراض فلا مخالفة (قوله والقرض
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425