حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
المانع لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل اه‍. ع ش قول المتن (حيث يشترط) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك اه‍. ع ش (قوله بخيار المجلس الخ) عبارة النهاية والمغني بخياري المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل اه‍. (قوله وله مطالبة الموكل) بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع شرح الروض اه‍. سم على حج اه‍. ع ش (قوله فلا يطالبه الخ) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينئذ سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (إن كان الثمن معينا) ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر سم على حج اه‍. ع ش ورشيدي قول المتن (إن أنكر) أي البائع اه‍. ع ش (قوله وإن لم يضع يده) أي الوكيل (عليه) أي الثمن (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه يكون الوكيل كضامن الخ (قوله رجع عليه الوكيل الخ) قال في شرح الروض فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الاذن اه‍. وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع لأن الوكالة تتضمن الاذن وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الأداء على المعتمد الذي جزم به الروض سم على حج. فرع: لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول اه‍. عب ويؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق وهو أن الضمان على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الضمان عليه وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضمان اه‍. وفي سم بعد نقله الفرع المذكور عن العباب ما نصه وظاهره أن الرسول لا يكون طريقا أيضا ويصرح به قول الشارح الآتي في أوائل العارية وليس طريقا كوكيل السوم وليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الآتي بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه اه‍. (قوله ولو أرسل) إلى التنبيه في المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب (قوله فيطالب الخ) تفريع على قوله فهو كوكيل المشتري والضمير المستتر للرسول (قوله من الرجوع على الوكيل) أي مطالبته اه‍. سم (قوله وحاصله) أي حاصل ما ذكره القاضي الخ (قوله في الأولى) أي في العبارة الأولى (قوله وإلى وكيل فلان) الأولى ووكيلي بحذف إلى (قوله لفلان) متعلق بدفع (قوله فدفع إليه) تتمة لكل من العبارتين (قوله انتهى) أي الحاصل (قوله في الجواب) أي عن الاشكال المذكور قوله:
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الحج (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425