(أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح اه. سم (قوله فيما شرطه السلامة من ذلك) على ما مر اه. نهاية أي من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم تصرفه ع ش (قوله على أقوال ملكه) والراجح الوقف فقوله والذي جزم به الخ ضعيف اه. ع ش (قوله الانعزال بردة الموكل الخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل انتهى سم على حج وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط اه. (قوله نحو وكيل) أي كشريك اه. ع ش (قوله كما مر) يعني في الوكيل خاصة اه. رشيدي أي قبيل قول المصنف ولو قال عزلت الخ (قوله وبخروج الوكيل الخ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه له في الحقيقة ليس توكيلا بلا استخدام اه. ع ش (قوله عن ملك الموكل) يغني عنه عطف ما بعده على الوكيل (قوله كإن أعتق الخ) أي أو آجر كما سيأتي اه.
رشيدي (قوله ما وكل في بيعه) أي أو في الشراء به اه. أسني (قوله أو آجر ما أذن في إيجاره) أي أو بيعه كما يأتي اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله أو آجر الخ هذا من صور خروج محل لتصرف عن ملك الموكل لا من خروج المنفعة كما لا يخفى اه. (قوله ولو وكله) إلى التنبيه في المغني (قوله ولو وكله في بيع) إلى قوله انعزل هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البقليني إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج اه. سم (قوله ثم زوج) أي سواء كان الموكل في بيعه عبدا أو أمة اه. ع ش (قوله أو آجر) مثال خروج المنفعة (قوله وأقبض) أي الرهن اه. مغني (قوله انعزل) أي الوكيل (قوله على التصرف) أي البيع اه.
مغني (قوله إن ما كان فيه إبطال للاسم) كطحن الحنطة نهاية ومغني قال ع ش قوله كطحن الحنطة ظاهره أنه لا فرق بين أن يقول في توكيله وكلتك في بيع هذه الحنطة أو في بيع هذه قال في شرح الروض ما حاصله أن محل بطلان الوصية بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة فلو قال أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم تبطل الوصية بطحنها فيأتي مثل ذلك قال لكن الأوجه خلافه اه ع ش أي ينعزل بطحن الحنطة وإن لم يذكر اسمها واعتمد المغني عدم الانعزال إذا لم يذكر اسمها (قوله التمثيل الخ) لا وجود له في الموجود من نسخ شرح المنهج وإنما الذي فيها قوله وإيجار ما وكل الخ نعم وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ مضروبا عليه فهي من المرجوع من اه. سيد عمر. (قوله في الأول) أي في الموضع الأول من شرح المنهج (قوله فيه) أي في الموضع الثاني من شرح المنهج. (قوله وقيده) أي التزويج (في شرح الروض بالأمة وأخرج بها الخ) كان الأولى كما يعلم بمراجعة الروض أن يقول في الروض بالأمة وأخرج في شرحه بها العبد (قوله التقييد الأول) أي تقييد الإجارة بالأمة (قوله والاطلاق الخ) عطف على التقييد (قوله منهم) أي الشراح (قوله وهذا) أي الاطلاق في الإجارة والزواج (قوله هو الذي يتجه) اعتمده شيخي وهو ظاهر اه. مغني (قوله الأول) أي العزل بالإجارة (قوله والثاني) أي العزل بالزواج (قوله المذكور) أي قبيل التنبيه (قوله وهذان) أي الاشعار بالندم والغالب