قوله م ر أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق أو تلف لا ضمان عليه وإن أخر البيع بلا عذر ثم إن كان الاذن له في البيع في يوم معين وفات راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالاذن السابق اه. (قوله من ارتفاعه) أي حكم الأمانة (قوله بخلاف الوديعة الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. (قوله من التفصيل) أي بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرف الحالي عن ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره (قوله لأن الفسق الخ) تعليل للرد (قوله ويزول ضمانه) إلى الفرع في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله لم يبع وغيره إلى المتن وقوله على المعتمد إلى فيطالب (قوله ولا يضمن ثمنه الخ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفر فيكون مستثنى مما مر ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه مشغولا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى فيه اه. (قوله جاز له إيداعها الخ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الأقرب الثاني أخذا مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل الخ (قوله ولا تعزير الخ) محل تأمل لا سيما إذا كان الايداع المذكور لغير عذر (قوله وليس له الخ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه كذا اه. ع ش (قوله رد الثمن) أي بخلاف القن كما فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر اه. رشيدي (قوله حيث لا قرينة تدل الخ) وليس من القرينة على الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره وإن لم يشتر فلا يرجع بالثمن بل يودعه ثم اه. ع ش (قوله لأن المالك لم يأذن الخ) يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني فبعه فحمله ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع اه. وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين أن يتيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل أو عروض مانع للوكيل من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع
(٣٣٤)