حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٤
قوله م ر أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق أو تلف لا ضمان عليه وإن أخر البيع بلا عذر ثم إن كان الاذن له في البيع في يوم معين وفات راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالاذن السابق اه‍. (قوله من ارتفاعه) أي حكم الأمانة (قوله بخلاف الوديعة الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍. (قوله من التفصيل) أي بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرف الحالي عن ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره (قوله لأن الفسق الخ) تعليل للرد (قوله ويزول ضمانه) إلى الفرع في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله لم يبع وغيره إلى المتن وقوله على المعتمد إلى فيطالب (قوله ولا يضمن ثمنه الخ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفر فيكون مستثنى مما مر ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه مشغولا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى فيه اه‍. (قوله جاز له إيداعها الخ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الأقرب الثاني أخذا مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل الخ (قوله ولا تعزير الخ) محل تأمل لا سيما إذا كان الايداع المذكور لغير عذر (قوله وليس له الخ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه كذا اه‍. ع ش (قوله رد الثمن) أي بخلاف القن كما فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر اه‍. رشيدي (قوله حيث لا قرينة تدل الخ) وليس من القرينة على الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره وإن لم يشتر فلا يرجع بالثمن بل يودعه ثم اه‍. ع ش (قوله لأن المالك لم يأذن الخ) يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني فبعه فحمله ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع اه‍. وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين أن يتيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل أو عروض مانع للوكيل من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425