الجواب تأمل (قوله نعم لا يبعد الاطلاق) أي بأن شهد بأنه بالغ السن وسكت عن بيان قدره (قوله موافق للحاكم في مذهبه) ينبغي أو حنفي والحاكم شافعي لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من وجوده عند الحنفي وجوده عند الشافعي فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب سم على حج اه. ع ش (قوله لأن هذا) أي سن البلوغ (قوله وبه يفرق) أي بالتعليل (قوله وهي) أي البينة (قوله تبعا) للولادة (قوله ما لو ادعاه) أي البلوغ (قوله كما رجحه الأذرعي) ويمكن حمله على الندب إذ الأوجه القبول مطلقا اه. نهاية أي فسره أم لا ع ش عبارة سم والأوجه حمل ما رجحه على الندب فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ر اه. وقوله فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه اعتمده المغني أيضا (قوله اتجه العمل بأصل الصبا) تقدم آنفا عن النهاية والمغني وسم خلافه (قوله ما رجحه) أي الأذرعي (قوله قول الأنوار الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلا أن يفرق) أي بين الدعوى المطلقة والشهادة المطلقة (قوله بأن عدالتهما الخ) هذا الفرق ليس بشئ اه. نهاية قال ع ش لم يبين م ر وجه الرد للفرق مع أنه قد يقال إن الفرق ظاهر قوي في نفسه اه. (قوله أحد نوعيه) أي من السن والاحتلام اه. ع ش (قوله وإنما يتجه) أي قول الأنوار (قوله ومع ذلك) أي الاتجاه المذكور (قوله بين هذا) أي بينة مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها (قوله وما قدمته الخ) أي بقوله نعم لا يبعد الاطلاق الخ (قوله هنا) أي في البلوغ المطلق (قوله بكسر الجيم) إلى قول المتن وإن أقر في النهاية والمغني (قوله بالنسبة للقطع) أي وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان أو باقيا كما يأتي اه. ع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته لأنه معسر وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه ويكفي في إثبات الاخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال اه. وقد يقال إن محل الاشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق السرقة وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره (قوله وإن كذبه السيد). فائدة:
لا يصح الاقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد وإلا يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل