بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه انتهى اه. سم. (قوله فيما ذكر) أي في عدم الضمان ولو بعد العزل اه. ع ش وفي أنه إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلا الخ (قوله الوكيل الذي ليس قنا الخ) أما لو وكل السيد قنه في تصرف مالي فلا ينعزل بعزل نفسه لأنه من الاستخدام الواجب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في تصرف مالي هو للغالب ولم يحترز به عن شئ وإن كان قضيته أنه لو وكله في غير المالي كطلاق زوجته انعزاله اه. وقولهما مالي شامل لمال مولي السيد وكذا قول ع ش عن شئ شامل لتربية مولي السيد وتأديبه قوله: مثلا) أي كفسختها اه. مغني (قوله حالا) إلى قوله وردة الموكل في المغني (قوله وإن غاب) غاية اه. ع ش (قوله لما مر) أي عقب قول المتن انعزل في الحال (قوله إبطال لأصل إذن الموكل الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف ينعزل بذلك مع قولهم لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الاذن أجيب بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الاذن فلو قلنا له التصرف لم يفد العزل شيئا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الاذن اه. قول المتن (بموت أو جنون). فرع: لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم انتهى قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون انتهى وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الاخذ بحاله كما لا يخفى اه. سم عبارة ع ش. فرع: لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي وقال م ر بحثا بالأول فليراجع سم على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون اه. ولعل هذا هو الظاهر. (قوله قيل الخ) عبارة النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه انتهى وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق اه. (قوله منظر فيه) لعل وجه النظر أنه ينعزل أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته اه.
ع ش (قوله بقيده السابق الخ) عبارته هناك نعم الاغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر اه. وعبارة النهاية هنا إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة اه. قال ع ش قوله م ر إلحاقا بالجنون الخ قضيته أنه لا فرق بين طول الاغماء وقصره وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم على منهج ما نصه.
فرع: دخل في كلامه الاغماء فينعزل به واستثنى منه قدر ما لا يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م ر اه. (قوله لا ينعزل بإغماء الموكل) كما مر في الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف اه. مغني (قوله لهذه الثلاثة) أي الموت والجنون والاغماء اه. ع ش (قوله طرو نحو فسقه الخ) عبارة المغني ما لو حجر عليه بسفه أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منه أو فسق فيما العدالة شرط فيه اه. قوله: