حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣
شمل ذلك ما لو نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلغو نية الوكيل الموكل ويقع العقد للوكيل وعليه فيفرق بين نية الوكيل الموكل وتسميته إياه بأن التسمية أقوى من النية اه‍. ع ش أقول: وشمل أيضا ما لو نوى الواهب الموكل والوكيل نفسه أو أطلق وفي وقوعه حينئذ للوكيل بعد لا يخفى فليراجع ثم رأيت قال المحشي سم ما نصه قوله ما لم ينويا الموكل الخ أخرج نية أحدهما فليحرر تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل ثم رأيته أشار لذلك بقوله وبقولي الخ اه‍. (قوله وما مر في شرح الخ) أي من جواز توكيل المستحق في قبض الزكاة ووقوع الملك له أي للموكل إن نواه الوكيل والدافع أو الوكيل ولم ينو الدافع شيئا اه‍. سم أقول: وفي سكوته عن نظير ما استبعدته آنفا تأييد لما قلته من البعد. (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله متوقف) أي كل من التمليك والإباحة (على العقد) قد يقال نظير العقد المملك هنا الدفع والقبض المملك ثم اه‍. سم (قوله إليه) أي العقد (قوله ولم ينصرف) أي العقد (قوله عن مدلوله في المخاطب به) أي من وقوع التمليك والإباحة للمخاطب بالعقد أي الايجاب (قوله تسمية الموكل الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله وكأن تضمن الخ) عطف على قوله كأن يوكله الخ (قوله كأن وكل قنا الخ) فيجب أن يقول اشتريت نفسي منك لموكلي لأن قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد النية اه‍. مغني (قوله أو عكسه) أي بأن وكل القن أجنبيا أن يشتري له نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه بإضافته إلى القن فلو أطلق ونوى وقع للوكيل لأن المالك قد لا يرضى الخ اه‍. مغني (قوله لأن صرف العقد الخ) تعليل لقوله كأن وكل قنا الخ و (قوله ولان المالك الخ) تعليل لقوله أو عكسه اه‍. سم أي فكان الأولى ذكر علة كل عقبه كما قدمناه عن المغني (قوله وكذا لو حذف له) وإنما كان ذكره متعينا في النكاح لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال اه‍. نهاية (قوله وإنما تعين تركه) أي خطاب العاقد ش اه‍. سم (قوله فإن قال بعتك لموكلك الخ) ينبغي الصحة أيضا إذا قال بعتك ولم يزد لموكلك لكنه أراد البيع له أو أطلق فقال الوكيل قبلت لموكلي فيقع للموكل فإن أراد بقوله بعتك البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي م ر البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي م ر البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي لما ذكر خلافا لما في شرح الروض م ر اه‍. سم قول المتن (فإن تعدى) كان ركب الدابة أو لبس الثوب اه‍. محلي أي ومغني ومن ذلك ما يقع كثيرا من لبس الدلالين للأمتعة التي تدفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها ما لم يأذن في ذلك أو لم تجر به العادة ويعلم الدافع بجريانها بذلك وإلا فلا يكون تعديا لسكن يكون عارية فإن تلف بالاستعمال المأذون فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به العادة كما مر فلا ضمان وإلا ضمن بقيمته وقت التلف اه‍. ع ش قول المتن (ضمن) أي ضمان المغصوب اه‍. ع ش (قوله ومن التعدي) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قوله إذ الذي يتجه في النهاية (قوله ومن التعدي الخ) وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان أوجههما عدمه اه‍. مغني زاد النهاية إن لم يكن يسرع فساده وأخره مع علمه بالحال من غير عذر اه‍. قال ع ش
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425