الاستغراق (قوله ممن تقبل) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله ولهما أن يجيبا إلى ولا يضمن (قوله وفرق الأول) أي بين الوكيل والقاضي اه. ع ش (قوله وأخذ منه) عبارة النهاية قال الأسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة كالوكيل قال البدر بن شهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام الخ اه. ومثلها في المغني إلا أنه أقر كلامهما قال ع ش قوله إن الحاكم عبارة حج أن المحكم الخ أي الذي حكمه القاضي فلا تخالف بين كلام الشارح م ر وحج اه. (قوله والذي يتجه خلافهما) اعتمده م ر وكذا قوله ولا ينعزل الخ وقوله على الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا اه. سم (قوله خلافهما) أي فينعزل الوكيل العام بالعزل ولو لم يبلغه الخبر ولا ينعزل القاضي في أمر خاص إلا بعد بلوغ الخبر اعتبارا بما من شأنه في كل منهما ولكن لا شك أن ما قالاه أي الأسنوي وابن شهبة هو مقتضى التعليل اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله خلافهما لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها عدم صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام اه. وقوله التي من جملتها عدم صحة تولية الخ يمكن دفعه بما مر في مبحث توكيل الوكيل بالاذن من أن نائب الإمام نائب عن الإمام لا عن منيبه فلا ينعزل بعزله أو انعزاله (قوله ولا ينعزل وديع ومستعير الخ) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش وفائدة عدم عزله في الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي المستعير أنه لا أجرة عليه في استعمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن اه. (قوله بأن القصد) أي قصد الموكل بالعزل (قوله منعه) أي الوكيل اه. ع ش (قوله وهذا الخ) أي التصرف أي صحته عبارة النهاية فأثر فيه العزل اه. بالفاء وهو الأنسب (قوله بخلافهما) أي الوديع والمستعير اه. ع ش (قوله وضمن ما سلمه) ومثله ما لو أذن له في صرف مال في شئ للموكل كبناء وزراعة وثبت عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا للموكل وكان ما صرفه من المال أجرة البناء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه ولا رجوع له بما غرمه وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه ولو منعه الموكل وتركه إن لم يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه فإن كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء إن نقص وما ذكر من التخيير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتراه وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له على الوكيل أرش نقصه إن نقص اه. ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله لا يؤثر في الضمان) أي وإنما يؤثر في الحرمة (قوله غرم الدية والكفارة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله غرم) أي الوكيل (الدية) أي دية عمد ولا قصاص اه. ع ش (قوله على موكله) أي وإن تمكن من إعلامه بالعزل ولم يعلمه لكن هل يأثم بعدم إعلامه حيث قدر ويعزر على ذلك فيه نظر ولا يبعد الاثم فيعزر اه.
ع ش (قوله وإن غره) أي بالتوكيل ثم العزل قبل التصرف بدون إعلامه بذلك (قوله وبهذا) أي بقوله ولا يرجع على المعتمد الآتي الخ (قوله فغرم) أي الوكيل (قوله رجع به الخ) هو محط الاعتراض (قوله ولهما أن يجيبا الخ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب. فرع: لو باع الوكيل جاهلا