قريبا) أي وسيعلم مما يأتي الخ يعني قول المصنف ولا يصح إقرار مكره (قوله وأنه الخ) أي وبأنه مختار في ذلك الاقرار قال ع ش أي وذكر أنه الخ اه. و (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا يصح إقرار مكره (قوله ومر) أي في باب الصلح و (قوله والعارية الخ) عطف على البيع اه. ع ش (قوله تعيينها) أي تعيين المنفعة المقر بها بطلب العارية أو الإجارة ولعل المراد تعيين جهة المنفعة وقدرها (قوله والمغمى عليه) إلى المتن في المغني (قوله بما يعذر به) كشرب دواء وإكراه على شرب خمر اه. مغني (قوله إذ لا حصر الخ) أي دال حصر كإنما قال سم على حج هذا لا يمنع الأولوية ومفهوم المجرور وإن ضعف يعتد به اه. والمراد بالمجرور قول المصنف مطلق التصرف اه. ع ش (قوله فإن ادعى الصبي الخ) أي ليصح إقراره أو ليتصرف في أمواله اه. ع ش (قوله الصبي) إلى قول المتن وإن ادعاه في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وقوله احتياطا إلى وإذا قول المتن (مع الامكان صدق) ويظهر أنه لا بد من المصادقة في سن الامكان أو ثبوته بالبينة اه. سيد عمر (قوله بأن بلغ الخ) عبارة النهاية والمغني بأن كان في سن يحتمل البلوغ وقد مر بيان زمن الامكان في الحيض والحجر اه. قال ع ش وهو تسع سنين تحديدية في خروج المني وتقريبية في الحيض ولا بد في ثبوت ذلك من بينة عليه اه. أو مصادقة كما مر آنفا عن السيد عمر (قوله لأنه) أي إثبات الحيض بالبينة (مع ذلك الخ) أي إمكانه وفي تقريب هذا الدليل نظر (قوله إن خوصم الخ) عبارة المغني وإن فرض ذلك في خصومة وادعى خصمه صباه ليفسد معاملته لأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصبي غير منعقدة اه. (قوله عليها) أي اليمين (قوله إعطاء غاز) من المصدر المضاف إلى مفعوله (قوله ادعى) أي بعد القطع بلوغه كما يأتي (قوله قبل انقضاء الخ) متعلق بالاحتلام (قوله لأنه لا يلزم الخ) أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء أنه كان بالغا حينئذ كما صرح بذلك في شرح الروض سم على حج اه. ع ش (قوله وإثبات اسم الخ) عطف على إعطاء غاز اه. ع ش (قوله لا خصم هنا) أي في دعوى ولد المرتزق الاحتلام ويحتمل أنه راجع إلى الغازي أيضا (قوله وإذا لم يحلف) أي مدعي البلوغ بما ذكر (قوله لانتهاء الخصومة بقبول قوله أولا) أي وقت الخصومة بلا يمين ويؤخذ منه أنه لو وقعت الخصومة في زمن يقطع ببلوغه فيه فادعى أن تصرفه وقع في الصبا حلف وهو كذلك اه. ع ش. (قوله ويشترط فيه) أي في إقامتها اه. سم (قوله إذا تعرضت الخ) قد يفهم أنه لا يشترط هنا تعرض البينة للسن وليس بمراد عبارة النهاية والمغني ولا بد في بينة السن بيان قدره اه. (قوله أن نبينه) أي البينة قدر السن (قوله للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر ذلك إذا كان ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الامر كذلك على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر لأنا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر اه. سم وفي تقريب هذا
(٣٥٥)