(وحينئذ يسقط الاشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه اه. سم أقول: يندفع النظر بقولهما بعد أي تحريه الخ (قوله هذا الخ) إشارة إلى قوله: فمعنى إيجاب الخ اه. كردي. (قوله من غير سامع) أي أو بسامع لا يعتد به نهاية ومغني (قوله فإن المبيع الخ) علة للضرر اه. ع ش (قوله ينتقل به لملك البائع) أي وقد يتعذر عليه ثبوت العيب نهاية ومغني (قوله فيتضرر الخ) وبتقدير ذلك يكون كالظافر بغير جنس حقه فيتولى بيعه ويستوفي منه قدر الثمن فإن فضل شئ دفعه للبائع وإن بقي شئ في ذمة البائع فيأخذ مثله من ماله إن ظفر به اه. ع ش. (قوله أيضا) إلى التنبيه في النهاية (قوله من المشتري) خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالهما مسقطا للرد اه. ع ش قول المتن (فلو استخدم العبد) أي من لا يعذر بجهل ذلك كما يأتي عن سم اه. ع ش.
(قوله أن يخدمه) بضم الدال انتهى مختار اه. ع ش (قوله كقوله اسقني) إلى قوله ونقل الروياني في المغني (قوله كقوله اسقني الخ) والظاهر بل المتعين أن الإشارة هنا كالنطق فتسقط الرد قياسا على الاعتداد بها في الاذن في دخول الدار وفي الافتاء وأما الكتابة فينبغي أنه إن نوى بها طلب العمل من العبد امتنع الرد لأنها كناية وإلا فلا اه. ع ش (قوله كأن أعطاه) أي اعطى الرقيق المشتري (قوله أخذه منه) أي اخذ المشتري الكوز من الرقيق (قوله وضعه بيده) أي وضع الرقيق الكوز بيد المشتري (قوله من لا يعذر الخ) لم يقيد به فيما قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضا سم على حج وعليه فهو مخالف لقول حج تنبيه مقتضى كلام المتن والروضة الخ اه. ع ش وقد يدعى إن قول الشارح من لا يعذر الخ راجع لكل من استخدم وترك على التنازع (قوله أو اللذين له الخ) أي المشتري. (قوله أو في يده) أي ولو ملكا للبائع نهاية ومغني (قوله أو في المدة التي اغتفر له الخ) أي وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور اه. رشيدي (قوله ما تحت البرذعة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة اه. ع ش (قوله لاضرار نزعه) أي كإن عرقت وخشي من النزع تعييبها اه. نهاية قال ع ش أي ولو بمجرد التوهم لأن المدار على ما لا يشعر بقصد انتفاعه وتوهمه العيب المذكور مانع من إرادته الانتفاع ولو اختلف البائع والمشتري في ذلك فينبغي تصديق المشتري لأن البائع يدعي عليه مسقط الرد والأصل عدمه على أن ذلك لا يعلم إلا منه اه. (قوله مما يأتي) أي في شرح ويعذر في ركوب جموح الخ. (قوله ونقل الروياني) أي ما نقله الروياني الخ قال سم أقر الروياني في شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في وطئ الأمة الثيب فإن كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه. ثم فرق بين هذه المسائل ونظائرها فراجعه اه. سم (قوله حل الانتفاع) لا يخفى إن المراد بحل الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ لأنه انتفاع بملكه غاية الأمر سقوط الرد اه. سم. (قوله غير خفي) ولعل وجهه أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن المملوك للمشتري فليس فيه ما يشعر بالرضا ببقاء العين ولا كذلك الوطئ ونحوه اه. ع ش (قوله العذار واللجام) من عطف الخاص على العام عبارة المغني العذار ما على خد الدابة من اللجام أو المقود اه. (قوله فلا يضر تركهما) قال في شرح العباب أي والمغني ولا تعليقهما اه سم عبارة ع ش أي ولا وضعهما في الدابة لأن الغرض حفظها اه. (قوله وظاهر قول الروضة) عطف على قوله مقتضى الخ و (قوله كما أن تأخير الرد الخ) مقول