حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٣
قوله ليؤدي وظاهره انتفاء التعلق بذمته وإن كانت السلعة المشتراة موجودة بيد السيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية اه‍. سم عبارة الحلبي قوله مما في يد الرقيق أي ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال التجارة أصلا وربحا اه‍.
وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما إذا كانت السلعة بيده بل قول الشارح المار آنفا ومحل الخلاف الخ صريح فيه أيضا (قوله فإن لم يكن بيده) أي العبد (شئ) وليس له أي المستحق في هذه الحالة رفعه أي السيد إلى الحاكم اه‍. ع ش (قوله فلاحتمال الخ) أي ففائدة مطالبة السيد بذلك احتمال أدائه عن العبد (قوله لأن له به) أي للسيد بالدين (علقة) لأن إذنه له في التصرف سبب في لزوم الدين للعبد اه‍.
بجيرمي عبارة الكردي قوله علقة أي نوع علقة الاستخدام اه‍. (قوله وإن لم يلزم ذمته) أي ذمة السيد (قوله وقد لا يطالب) أي السيد وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله تسليمه) أي تسليم القن ذلك المال. (قوله بل يتخير البائع) أي بين الفسخ والإجازة (قوله وذلك) أي عدم مطالبة السيد في الحالة المذكورة (قوله هذا) أي عدم المطالبة (قوله إذا كان المراد) أي بالمطالبة قول المتن (برقبته) لا بمهر الأمة المأذونة ولا بسائر أموال السيد كأولاد المأذونة اه‍. مغني (قوله لأنه وجب) إلى قوله وفي الجواهر في المغني وإلى في النهاية. (قوله ومر آنفا) أي في قوله وطولب ليؤدي الخ اه‍. ع ش (قوله بين هذا) أي عدم التعلق بذمة السيد (ومطالبته) أي السيد قول المتن (من مال التجارة) أي أصلا أو ربحا مغني ونهاية وشرح المنهج وسواء كان في يد المأذون أو سيده حلبي قول المتن (من كسبه) والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حين الاذن كالنكاح بخلاف الضمان والفرق أن المضمون ثابت من حيث الاذن بخلاف مؤن النكاح والدين سلطان اه‍.
بجيرمي (قوله قبل الحجر) أما كسبه بعد الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر اه‍. مغني قول المتن (ونحوه) أي كالاحتطاب اه‍. مغني (قوله به) أي بكسبه (قوله بعد الأداء) أي مما ذكر من مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه اه‍. حلبي (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن واقتراضه كشرائه ومما مر له ولو لبعضه وعن النهاية أنه لا بد من عتق جميعه (قوله وقلنا بالأصح) ضعيف اه‍. ع ش. (قوله فلا خيار) هذا هو المعتمد اه‍. ع ش (قوله وفيها) أي الجواهر و (قوله وعليه ديون) أي بسبب التجارة (ومات) أي العبد اه‍. ع ش (قوله بل الوجه) هذا هو المعتمد اه‍. ع ش (قوله أنه لا يحصل الخ) أي إن كانت الديون ديون تجارة وإلا فالوجه: أن الجميع للسيد ولا تتعلق الديون بشئ من المال اه‍. سم قول المتن (ولا يملك العبد) ولو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك نهاية ومغني (قوله بسائر أنواعه) دخل فيه المدبر والملق عتقه وأم الولد مغني وع ش (قوله وإضافة الملك) أي المال (قوله للاختصاص) خبر وإضافة الملك.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493
الفهرست