حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٣١
أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري اه‍. (قوله وكذا تتعدد بتعدد المشتري) ظاهره سواء تقدم الايجاب من البائع أو القبول من المشتري ويؤيده شمول قوله الآتي فجاز أن لا ينظر بعضهم الخ للصورتين معا اه‍. ع ش أقول: وصنيع الشارح مصرح بذلك (قوله واقتصر) إلى المتن كان الأولى أن يؤخره عنه كما في النهاية ويذكره قبيل التنبيه. (قوله واقتصر عليهما) أي البائع والمشتري اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي ولو غير بائع ومشتري اه‍. سم (قوله فإن قبل أحدهما الخ) عبارة المغني ولو قبل أحدهما نصفه بنصف الثمن لم يصح إن قلنا بالاتحاد وكذا إن قلنا بالتعدد على الأصح وإن صحح السبكي الصحة كما مر اه‍. وعبارة النهاية والروض لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح اه‍. (قوله فعلم) أي من تعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري (قوله كل حصة) الأولى حصة بعضهم. (قوله بأن المبيع الخ) أي وقد مر بيانه (قوله فنظروا الخ) أي الأصحاب. (قوله لكنهم عكسوا) إلى قوله وسر ذلك في المغني (قوله حصة أحدهما) أي المشتريين (لم يضره) أي ذلك الاخذ (قوله إحدى حصتي البائعين) الأولى حصة أحد البائعين (قوله رخصة للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه اه‍. سم قول المتن (فالأصح اعتبار الوكيل) وسكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه اه‍. نهاية عبارة سم وأقرها ع ش ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل اه‍. (قوله لأن الأحكام الخ) عبارة المغني لأنه العاقد وأحكام العقد من الخيار وغيره تتعلق به اه‍. (قوله وما اشتراه وكيل اثنين الخ) قال في الروض: فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم يرد نصيب أحدهما أو باعا له رد وحيث لا رد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه أي لظهور تعذر الرد انتهى اه‍. سم (قوله لأن المدار الخ) ولأنه ليس عقد عهده أي معاوضة حتى ينظر فيه إلى المباشرة اه‍. نهاية.
(قوله وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه‍. سم عبارة النهاية والمغني ومثله أي الرهن الشفعة إذ مدارها إتحاد الملك وعدمه اه‍. قال ع ش قوله: ومثله الشفعة فلو وكل واحد اثنين في
(٣٣١)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الضرر (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست