حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٨
فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فليضم المشتري الخ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن القديم وإنما سكت عنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفا (قوله فعل الاحظ) أنظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الاحظ اه‍. سم أقول: والأقرب إدخاله في قول المصنف الآتي وإلا الخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا. (قوله لو اطلع) أي المشتري (قوله يتعين فيه الفسخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش للقديم كما هو ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه‍. فهلا قال: أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة اه‍. سم. (قوله لأنه) أي الأرش (قوله لما نقص) اللام للتعليل اه‍. ع ش أي والجار والمجرور خبران (قوله فلا يؤدي) أي الفسخ مع أرش الحادث (قوله بخلاف إمساكه الخ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة (قوله ومر ما لو تعذر رده) أي في شرح ولو هلك المبيع الخ اه‍. سم وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد الثمن اه‍. ع ش (قوله لتلفه) أي المبيع حسا أو شرعا. (قوله رده) ظاهره وإن طالت المدة جدا سم على حج وظاهره وإن كان زواله بفعل المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شئ له في مقابلة الدواء اه‍. ع ش (قوله بخلاف مجرد التراضي) أي على أخذ المشتري أرش القديم ولم يأخذه ولم يقض القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني وع ش قول المتن (فالأصح إجابة طلب الامساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصحلة في الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصحلة في الرد وطلب الولي الامساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة وإن طلبه غير الولي كالبائع لولي الطفل أجيب لأن البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد اه‍. ع ش. (قوله نعم لو صبغ الخ) أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم اه‍. رشيدي (قوله لو صبغ الخ) أي المشتري وينبغي أن مثل الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة اه‍. ع ش (قوله بما زاد في قيمته) فإن نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي: لم يغرم شيئا اه‍. سم (قوله فطلب الخ) أي المشتري أرش العيب القديم.
(قوله بل رده) بصيغة الامر (قوله وأغرم لك قيمة الصبغ الخ) محله كما في أصل الروضة حيث لم يكن تافها وإلا فليس للمشتري مطالبته بقيمته لتفاهته اه‍. سيد عمر (قوله إن لم يمكن فصله جميعه) أي بغير نقص
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست