حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
المذكورين. باب محرمات الاحرام (قوله وهو هنا الخ) فائدة: محصل ما في حاشية الايضاح للشارح أن كلا من إتلاف الحيوان المحترم والجماع في الحج كبيرة وأن بقية المحرمات صغيرة سم على حج و (قوله والجماع ظاهره ولو بين التحللين) ولعله غير مراد وقوله في الحج (قد يخرج العمرة) ولعله غير مراد أيضا ع ش. (قوله كما مر) أي في باب الاحرام من إطلاقه على هذين المعنيين أي والأول سبب بعيد والثاني قريب (قوله أي ما حرم الخ) تفسير لمحرمات الاحرام في المتن (قوله ولو مطلقا) أي ولو كان الاحرام مطلقا بصري (قوله قيل الخ) قال في الرونق واللباب إن مجموع المحرمات عشرون شيئا وجرى على ذلك البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة أي والباقية متداخلة قال الأذرعي واعلم أن المصنف بالغ في اختصار أحكام الحج لا سيما هذا الباب وأتى فيه بصيغة تدل على حصر المحرمات فيما ذكره والمحرر سالم من ذلك فإنه قال يحرم في الاحرام أمور منها كذا وكذا اه‍. والمصنف عدها سبعة مغني ونهاية. (قوله ويجاب الخ) فيه بحث لأن كلامه السابق علم منه أيضا حرمة اللبس والحلق والقلم والصيد والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه وإن فهم من محل آخر ورد عليه ما أورده المعترض وإن كان مقتضاها ذكر ذلك ما لم يفهم من محل آخر فكان ينبغي ترك ما ذكره من اللبس وما بعده لعلم حرمتها مما تقدم وأما اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له إلا أن يمنع التحكم بأن بعضها أهم من بعض فاكتفى بالعلم بغير الأهم من محل آخر فليتأمل سم (قوله بأن الأول الخ) بالتأمل فيه يعلم خلوه عن مقصود الجواب وكذا الثاني والثالث مع ما فيهما من مزيد التكلف والتعسف بصري. (قوله أنه لا يحل) أي عقد النكاح. (قوله الدال على أنه يلزم الخ) فيه بحث ومما يرد دلالته على اللزوم المذكور أن حرمة الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة المقدمات بالمعنى المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة سم (قوله وحكمة تحريم ذلك) أي ما حرم ولذا ذكر اسم الإشارة والتأنيث في فيها نظر المعنى ما بصري (قوله وأيضا الخ) عبارة المغني والنهاية قال بعض العلماء والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع المحرم منه أن يخرج الانسان عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها اه‍. (قوله إلى الموقف) أي المحشر. (قوله والحاصل الخ) يتأمل ما الباعث له وما حاصله فإن كان الغرض تحرير الحكمة فيهما فالأولى أن يقال القصد منهما كغيرهما من العبادات الجارية على الجوارح الظاهرة أو الباطنة تكميل الباطن أي الحقيقة الانسانية وتهيئتها للتوجه لحضرة الأحدية بصري. (قوله بندب ابتداء هذا) وقد يقال بل المقصود بالابتداء الدوام قول المتن (ستر بعض رأس الرجل) أي فيجب كشف جميعه مع كشف جزء مما يحاذيه من الجوانب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس الاذن من الرأس خلافا لمن وهم فيه نهاية (قوله وإن قل) إلى قوله لأن ساتر في النهاية إلا قوله ويظهر ضبطهما إلى كحر وقوله أو الملزق أو المضفور وقوله ولا ربطهما إلى ولبس الخاتم وكذا في المغني إلا قوله وإن قل وقوله ورواية مسلم إلى أما ما لا يعد وقوله ويظهر في شعر إلى المتن. (قوله ومنه) أي من الرأس (قوله كثوب رقيق الخ) أي وزجاج نهاية (قوله
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست