حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٨
باب بيع الأصول والثمار (قوله وهي الأرض) إلى قوله وخرج في النهاية إلا قوله وحذفها إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن (قوله جمع ثمر الخ) ويجمع ثمار على ثمر وثمر على أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ثم ما تقرر صريح في أن الثمر جمع وقد اختلف في مثله مما يفرق بينه وبين واحده بالهاء فقيل هو اسم جمع لا جمع وعليه فكان القياس أن يقول الشارح وهي جمع ثمرة وفي المصباح أن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل كالإبل يلزمه التأنيث وتدخله الهاء إذا صغر اه‍ ومفهوم قوله لا واحد له الخ أنه إذا كان له واحد من لفظه كما هنا لا يتعين فيه التأنيث اه‍ ع ش (قوله غيرهما) أي غير بيع الأصول وبيع الثمار كالمحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الأخضر والعرايا انتهى بكري اه‍ ع ش (قوله بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة وإن لم يترجم له اه‍. سم على حج وهو جواب ثان اه‍ ع ش أي فقد يترجم لشئ ويزاد عليه وهو ليس بمعيب قول المتن (قال بعتك) أي شخص ولو وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ما فيها أخذا من كلام سم الآتي وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى لأنه نائب عن المولى عليه شرعا ففعله كفعله اه‍ ع ش قول المتن (أو الساحة) وهي أي لغة الفضاء بين الأبنية نهاية ومغني (قوله أو البقعة) وهي أي لغة التي خالفت غيرها انخفاضا أو ارتفاعا مختار اه‍ بجيرمي (قوله أو العرصة) قال في القاموس: والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء سم على حج ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور اه‍ ع ش وقال السيد عمر بعد نقله كلام القاموس المار فيؤخذ منه أن العرصة لغة أخص من البقعة ا ه‍ (قوله مفهومها) أي معنى العرصة لغة (قوله إلا بشرطه) أي بشرط دخول الماء في المبيع اه‍ كردي عبارة ع ش وهو النص عليه اه‍ (قوله وإلا) أي وإن لم يشرط دخول الماء في العقد (قوله لاختلط الخ) من إقامة العلة مقام المدعي والأصل لفسد العقد أي في الجميع لما يلزم عليه من الاختلاط وطول النزاع (قوله وبهذا) أي بقوله وإلا لاختلط الخ (قوله بين ما بمحل) أي بين بئر بمحل (قوله ومن شأنه) أي الاختلاط (قوله ثابت الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما المقلوع واليابس الخ (قوله ثابت) أي ثابت اه‍ نهاية (قوله ولو شجر موز) إنما أخذه غاية لأنه لما جرت العادة فيه بأنه يخلف ويموت الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل أو كالشتل الذي ينقل عادة اه‍ ع ش (قوله في حدها) أي طرفها (قوله وعلى الثاني) أي عدم دخول الحد. (قوله شجر) أي مملوك للبائع و (قوله فإن ملكه) أي المجرى اه‍ كردي (قوله أي ما ذكر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الحج (2)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست