حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٢
وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك اه‍. ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قال الشيخ: لا يبعد تخصيص عدم الصحة بما يحدث اه‍.
وفي حاشية أبي الحسن البكري على المحلي البطلان فيهما قال لأن ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل اه‍.
(قوله فلا يبرأ من ذلك) كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له نهاية ومغني (قوله بشرط البراءة العامة) أي المذكورة في قول المتن ولو باع بشرط براءته من العيوب. (قوله فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ اه‍.
سم أي ويفيده قوله الآتي: فلم يؤثر الرضا به الخ (قوله باختلاف عينه) راجع إلى المبهم وقوله: وقدره ومحله إلى المعين اه‍. ع ش (قوله ولا يقبل قول المشتري الخ) أي فلا رد له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع لكونه ظاهرا اه‍. ع ش (قوله لا يخفى عند الرؤية غالبا) هذا قد يشكل عليه قولهم فيما مر إن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهر وجهلها المشتري بياض الشعر وقلع الأسنان اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع تغرير منع من الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لا يتغير فيه غالبا اه‍. ع ش.
(قوله بخلاف ما لا يعاين) محترز قوله يعاين والمراد أن ما لا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه ما لو باعه بطيخة وقال للمشتري إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لأن في ذكره إعلاما به فيبرأ منه ع ش وبرماي (قوله كزنى أو سرقة) ومن ذلك أيضا ما لو باعه ثورا بشرط أنه يرقد في المحراث أو يعصى في الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة اه‍. ع ش والشموس الحيوان الذي يمنع الركوب على ظهره. (قوله لرضاه به) أي فلا خيار له اه‍. ع ش. (قوله من هذا) أي من قوله لا يعاين اه‍. ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله ويعاين الخ ويحتمل أنه قوله أو معين يعاين كبرص لم يره محله الخ بل هو الأقرب معنى (قوله فيمن) أي في بائع و (قوله فإنه لا رد به) من تتمة كلام البعض اه‍. ع ش (قوله أن الزيف لا يعرف الخ) لك أن تقول إن الزيف على قسمين قسم يعلم حاله بمجرد مشاهدته لغلبة ما خالطة من نحو نحاس وقسم لا يعلمه إلا الخبراء به من نحو الصيارفة لقلة مخالطه مما ذكر فليكن محمل ما أفتى به بعضهم الأول ومحمل ما أفاده الثاني اه‍. بصري. (قوله فلم يؤثر الرضا به) أي فله الرد وإن قل الزيف ويظهر أن منه ما لو اشترى منه بأنصاف من الفضة وقال للبائع: هي نحاس إذ الظاهر أن المراد من مثل هذه العبارة أن فيها نحاسا لا أن جميعها نحاس وينبغي أن مثل ذلك ما لو باعه شاشا مثلا وقال: إنه خام فإن أراه محل الحمو منه صح وبرئ منه وإلا فله الرد ما لم يزد عما كان في يد البائع لأن الزيادة عيب حادث يمنع الرد قهرا اه‍. ع ش (قوله بآفة) إلى قول المتن: وهو في النهاية إلا قوله: أو أبق قال ع ش ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشتري فلا رد له ولا أرش ما دام آبقا لاحتمال عوده اه‍. (قوله بآفة الخ) أي كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام اه‍. نهاية. (قوله أو جناية) ولو من البائع اه‍. ع ش (قوله أو أبق) عطف على هلك المبيع (قوله أي بعد قبضه له) إنما قال ذلك لأنه لا يلزم من كونه عند المشتري أن يكون قبضه لجواز أن يكون للبائع حق الحبس واستقل المشتري بقبضه بلا إذن فقبضه فاسد وهو في يد البائع حكما فلو تلف انفسخ العقد ويضمنه المشتري ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن اه‍. ع ش (قوله وإن شرط عليه عتقه) كذا فيما اطلعنا من النسخ وهو يوهم اعتبار الاعتاق مع شرط العتق عبارة النهاية ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه الخ اه‍. وكتب عليه ع ش ما نصه قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه رده ولا أرش وفيه نظر لأنه التزم إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه أو شرط عليه عتقه اه‍.
ولم يذكر وأعتقه وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش وإن لم يعتقه اه‍. ولعل نسخ الشارح هنا مختلفة وإلا فما بأيدينا منها وإن شرط الخ بصيغة الغاية (قوله أو كان ممن يعتق الخ) عطف على عتقه عبارة ع ش قوله أو كان ممن يعتق الخ أي ولم يشرط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط اه‍. (قوله أو زوجها) عبارة النهاية ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست