حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٧١
أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم على حج اه‍. ع ش (قوله ولا يؤخر لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه اه‍. سم. (قوله ويقيم البينة) و (قوله ويحلفه) أي وجوبا فيهما اه‍. ع ش (قوله ثم يفسخ) أي المشتري هذا إن لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر سم على حج اه‍. ع ش (قوله عليه أن قبضه) أي البائع اه‍. ع ش (قوله ويأخذ المبيع) أي الحاكم. (قوله عند عدل) أي ولو المشتري اه‍. بجيرمي (قوله وإلا باعه) عبارة شرح الروض وإنما لم يقض من المبيع ابتداء للاغتناء عنه مع طلب المحافظة على بقائه لاحتمال أنه له حجة يبديها إذا حضر اه‍ ع ش (قوله فيما يأتي) أي في باب المبيع قبل قبضه الخ في شرح وكذا عارية ومأخوذ بسوم (قوله واستثنى السبكي الخ) اعتمده المغني. (قوله وخالفهما الأذرعي الخ) اعتمده النهاية. (قوله حينئذ) أي حين قرب المسافة. (قوله لا للقضاء) أما القضاء وفصل الامر فيتوقف على شروط القضاء على الغائب فلا يقضي عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا لتعزز أو توار اه‍. نهاية (قوله مثلا) أي أو للغيبة أو خوف العدو الآتيين (قوله ويكفي واحد ليحلف الخ) قد يؤخذ منه أن محله حيث كان ثم قا ض يحكم بشاهد ويمين ثم رأيت نقلا عن تلميذه عبد الرؤوف أن الشارح بحث ما أشرت إليه في موضع وإن هذا الاطلاق محمول عليه انتهى اه‍. سيد عمر وكلام المغني كالصريح في كفاية الواحد مطلقا عبارته أو عدل ليحلف معه كما قاله ابن الرفعة وهو الظاهر وإن قال الروياني لم يجز لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين اه‍. قال النهاية: ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين فالأوجه الاكتفاء به على الأصح اه‍. قال ع ش قوله: م ر فالأوجه الاكتفاء به أي فلا يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيان في ثبوت الفسخ ومثل ذلك ما لو بانا كافرين أو رقيقين اه‍. وهذا يؤيد أيضا كفاية الواحد مطلقا قول المتن (على الفسخ) قال في شرح العباب بقوله: رددت البيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة رد العيب أن يقول:
رددته بالعيب على فلان فلو قدم الاخبار عن الرد بطل رده أي إن لم يعذر بجهله سم على حج وقوله الفراوي بضم الفاء نسبة إلى فراوة بليدة بطرف خراسان اه‍. ع ش (قوله إلى أحدهما) أي المشتري والحاكم (قوله لا يستفيد به) أي بالاشهاد على الطلب. (قوله يغني عنه) أي عن الاشهاد (قوله حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ويوجه أي كلام الشارح بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على الاشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الاشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور اه‍. سم (قوله حال توكيله الخ) أي في الرد إن وجد العدلين أو العدل وليس المراد أنه يجب عليه تحري إشهاد من ذكر والحالة هذه بل إن وجد من ذكر أشهد وإلا فلا اه‍.
حلبي. (قوله أو عذره لنحو مرض) أنظره مع قوله السابق: لمرض مثلا اه‍. سم أي وهو مكرر معه (قوله وقد عجز عن التوكيل) ما فائدة التقييد به مع ما تقدم من اشتراط الاشهاد ولزومه حال التوكيل سواء كان لعذر أم لا انتهى سيد عمر وأشار سم إلى دفعه بما نصه قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الاشهاد حال
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست