حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٤
قول الروضة و (قوله إنه لو علم الخ) خبره قوله مقتضى صنيع المتن. (قوله قلت ما ذكرت الخ) أقول هو الظاهر مدركا ونقلا وما ذكره من مقتضى صنيع المتن وغيره غايته أنه إطلاق وهو قابل للتقييد ولعلهم اكتفوا عن التنبيه على اغتفار الجهل في كل فرع من فروع الباب بتصريحهم به في بعضها كمسألة الجهل بالفورية والحاصل أن الذي ندين الله به أن كثيرا من فروع هذا الباب مما يخفى تحريره على كثير من المتفقهة فضلا عن العامة ولهذا وقع الاختلاف والتنازع في فهم بعضها بين فحول الأئمة فضلا عن غيرهم فإلزام العامة بقضية بعض الاطلاقات لا سيما مع غلبة الجهل واندراس معالم العلم في زماننا بعيد من محاسن الشريعة الغراء والله أعلم ثم رأيت في حاشية النور لزيادي ما نصه قول شرح المنهج وأغلق الباب أي وإن لم يمتثل أمره إلا إن جهل الحكم وكان ممن يخفى عليه ذلك فيعذر انتهى ورأيت غيره نقل عن الأذرعي أنه ينبغي أن يعذر غير الفقيه بالجهل بهذا قطعا فالله الحمد اه‍. سيد عمر وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه بل ما سبق في الشرح والنهاية من قولهما من لا يعذر الخ راجع للاستخدام أيضا وقال النهاية في محترزه: أما لو كان ممن يعذر في مثله لجهله لم يبطل به حقه كما قاله الأذرعي اه‍. وقال ع ش قوله: م ر ممن يعذر الخ أي بأن كان عاميا لم يخالط الفقهاء مخالطة تقضي العادة في مثلها بعدم خفاء ذلك عليه اه‍. (قوله للحاجة) يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة ونهب فركبها للهرب لم يمنعه من ردها اه‍ نهاية. قال ع ش قوله م ر من ردها هذا كله قبل الفسخ فلو عرض شئ من ذلك بعد الفسخ هل يكون كذلك أو لا فيه نظر وقد قدمنا ما يقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لا يسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا وإن حرم عليه ذلك ووجبت الأجرة اه‍. (قوله ولعل اللزوم أقرب الخ) وعليه فينبغي سقوط الخيار بمجرد العدول لا بالانتهاء وينبغي أيضا أنه ليس من العذر ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له فيه فيسقط خياره اه‍. (قوله بخلاف ركوب) إلى قوله: ويلحق به في المغني وإلى قوله: ولو تبايعا في النهاية إلا قوله: ويظهر إلى الفرع وقوله: كأن صولح إلى المتن وإلا أنه لم يرتض بمقالة الأسنوي كما يأتي وقيد بطلان الرد بالايقاف للحلب بما يأتي (قوله واستدامته) الواو بمعنى أو (قوله بخلاف ما لو علم الخ) هو في مقابلة قوله: بخلاف ركوب الخ والمراد أنه لا يعذر في ركوب غير الجموح واستدامته بخلاف ما لو علم عيب الثوب الخ فإنه يعذر فيه اه‍. ع ش (قوله لا يلزمه نزعه) ظاهره وإن لم يكن في نزعه مشقة ولا أخل بمروءته اه‍. ع ش. (قوله لأنه غير معهود) كذا ذكراه أي الشيخان فرقا بين استدامة الركوب واستدامة اللبس وظاهر أنه هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولان استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعييبها وكلامهما فيهما أي الدابة والثوب أي فرقهما بينهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع فما ذكره الأسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا لهما كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب اه‍. نهاية قال ع ش قوله محله إذا لم يحصل الخ صريح هذا أنه لا يكلف نزع الثوب مطلقا بخلاف الدابة فإنه يفصل فيها بين مشقة النزول عنها وعدمها وهو مخالف لما نقله سم عنه في حواشي حج وحواشي المنهج وعبارته على المنهج المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم يسقط خياره وإلا سقط من غير تفرقة بين ذوي الهيئات وغيرهم م ر انتهى اه‍. (قوله ومثله النزول عن الدابة الخ) فالحاصل أن حكم الركوب وليس الثوب واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر اه‍. سم والحاصل المذكور صرح به المغني وهو ظاهر الشارح حيث أقر كلام الأسنوي خلافا للنهاية. (قوله ويلحق به) أي بجموح يعسر سوقها الخ (قوله لعجزه عن المشي) ولا يضر تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالتها على الرضا اه‍. ع ش (قوله ولو نحو حلب لبنها الخ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست