حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٠
واقعة حال فعلية احتملت أنه عليه الصلاة والسلام نذره وعين وقتا ومع تعيين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي سم (قوله وفيه ما فيه) لا يخفى ما فيه فإن إشكال الأسنوي في غاية المتانة والظهور والتخلص منه في غاية العسر سم. (قوله كما مر) أي آنفا في المتن. قوله: فرع: إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله فيتعين) تقدم عن النهاية والمغني والأسنى خلافه. (قوله يتأكد الخ) ولا يجب إلا بالنذر فإن كان بدنا سن إشعارها فيجرح صفحة سنامها اليمنى أو ما يقرب من محله في البقر فيما يظهر بحديدة وهي مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي لتجتنب وأن يقلدها نعلين وأن يكون لهما قيمة ليتصدق بهما ويقلد الغنم عري القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن إهداء النعم المجزئة أضحية للحرم ولو من مكة والأفضل من محل خروجه ويجب بالنذر أو التعين كهذا هدي والأفضل أن يشعر الإبل والبقر الخ ثم يجللها ليتصدق بالجل ولو عطب الهدي في الطريق أي تعيب وخاف تلفه فإن كان تطوعا فعل به ما شاء من أكل وبيع وغيرهما ووجب ذبح الواجب المعين ابتداء بالنذر أو بالجعل وغمس ما قلده به في دمه وضرب بها سنامه ليعلم أنه هدي فيؤكل ولا يباع ولا يجوز لغير المساكين ولا له ولو كان فقيرا ولا لاحد من قافلته ولو كانوا فقراء الاكل منه قبل أن يبلغ محله فإن بلغه جاز للفقراء لا له وجاز لهم بعد أخذه نقله لنحو البيع فإن تركه بلا ذبح فمات ضمنه بذبح مثله وأما المعين عما في الذمة فيعود لملكه بالعطب فله التصرف فيه ويبقى الأصل في ذمته اه‍.
باب الاحصار والفوات أي وما يذكر معهما من بقية موانع إتمام الحج والموانع ستة أولها الاحصار العام مغني (قوله وهو لغة) إلى قوله ونزاع ابن الرفعة في النهاية والمغني (قوله أو هما) يغني عنه جعل أو لمنع الخلو فقط (قوله فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو منهما جميعا سم ونهاية ومغني (قوله لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من النسك سم (قوله لأنه متمكن منه الخ) أي بالنسبة للتحلل الأول وأما الثاني فيحصل بدم ترك الرمي فليراجع سم وجزم بذلك الونائي ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف إذ أحرم العبد ما يفيده (قوله منه) أي من التحلل (قوله ويجبر كل الخ) واستحسن ابن عبد الحق سقوط الدم وجزم به النور الزيادي ونائي أي دم المبيت دون الرمي كما في البصري (قوله دم) كذا في الأسنى والنهاية والمغني (قوله فيه) أي في جبر المبيت بدم بصري (قوله بما مر الخ) أي في فصل مبيت ليالي أيام التشريق (قوله بأدنى عذر) كضياع مريض وفوت مطلوبه كأبق (قوله وقع تابعا) أي تبعية مع انتفاء دم الاحصار فلو اكتفى بالمشابهة لكان أشبه بصري. (قوله لوجوبه في أصل الاحصار) أنظره مع أن الحصر لا يوجب دما وإنما يوجبه تحلله وهو ممتنع كما تقدم سم (قوله إلى كونه) أي الممنوع عن المبيت (قوله ثم) أي فيما مر (قوله والاحصار) يعني منع العدو من نحو المبيت وإن كان قضية قوله الآتي لأن الخ أن المراد بالاحصار هنا الاصطلاحي أي المنع عن إتمام النسك ويأتي عن البصري ما فيه (قوله يحصل بالمنع الخ) أي ففيه الخوف على المال (قوله فما الفرق) أي بين المبيتين المتروكين أعني التابع للاحصار والمستقل كردي والأولى أعني المتروك للخوف على المال أي من ضياعه والمتروك للمنع منه إلا
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست