حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه كذا بهامش صحيح أقول: وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح م ر أي والمغني في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الام وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح م ر تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة؟ من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا اه‍. ع ش (قوله من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره وإنما يعطى حكم النجس من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة انتهى ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته قبل الانفصال بأنه غير متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسته في الباطن أنه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في نفسه نجس اه‍. سم وميل القلب إلى ما مر عن الشهاب الرملي من صحة البيع. (قوله غير هذا) أي الحمل من مغلظ (قوله وذلك) أي عدم صحة بيع الحامل بحر الخ (قوله ومثله) أي الحامل بحر فلا يصح (قوله فصح استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه انتهت. وقضية التقييد بشرعا امتناع استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجرة بعتكها إلا منفعتها سنة فليراجع اه‍. سم عبارة المغني فإن قيل يشكل على عدم صحة بيع الحامل بحر أو برقيق لغير مالك الام صحة بيع الدار المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها أجيب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز افرادها بالعقد بخلافه وبأن استثناء المنفعة قد ورد في قصة جابر لما باع جمله من النبي (ص) واستثنى ظهره إلى المدينة فيبقى ما سواها على الأصل اه‍. وقضية جوابه الثاني جواز الاستثناء لفظا فليراجع. (قوله ثم باعها) أي بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفريق بين الام وولدها حتى يميزا وباعهما معا اه‍. (قوله للمشتري) معتمد اه‍. ع ش. (قوله للبائع) عبارة النهاية والمغني إنه للبائع اه‍. (قوله فأعطى كل حكمه) فعلم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلام المصنف ومن استثناها فقد وهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر غير مستثناة أي لدخوله في بيعها عند الاطلاق اه‍.
فصل في القسم الثاني من المنهيات (قوله في القسم الثاني) إلى قوله: كذا قالوه في النهاية (قوله التي لا يقتضي النهي الخ) الصواب أن يقول الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة لما يقتضي النهي فساده ولغيره سم على حج ويمكن الجواب بأن يجعل من بيانية أو قوله التي الخ صفة للقسم الثاني والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات اه‍ ع ش عبارة المغني فيما ينهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وفيه أيضا ما يقتضي البطلان وغير ذلك اه‍ وهي ظاهرة. (قوله أي بيعه) أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح بالنسبة للبيع على بيع غيره إذ هذا النوع لا تصح إضافة بيع إليه كما لا يخفى اه‍. رشيدي وسيأتي عن الحفني ما يندفع به التسمح بتكلف (قوله عليه) أي على تقدير بيع (قوله واقعة على بيع) يناسب هذا تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو قوله والبيع على بيع غيره فتأمله بخلاف قوله: وتلقى الركبان فتأمل اه‍. سم عبارة البجيرمي عن الحفني وإن
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست