تعقبه العدة وهي عيب كما مر اه. (قوله فله الرد) أي للمشتري. (قوله لزوال المانع) قال في شرح الروض:
ولم تخلفه عدة سم على حج و (قوله ولم تخلفه) أي والحال لم تخلفه بأن كان قبل الدخول اه. (قوله به) أي بالرد اه. ع ش (قوله لمقارنته) أي العيب للرد فيما لو قال الزوج قبل الدخول الخ اه. ع ش (قوله فاندفع) أي بقوله: ولا أثر مع ذلك الخ (قوله فيه) أي في قوله: وكذا لو كان الحادث هو التزويج الخ. (قوله والجواب الخ) عطف على التوقف. (قوله أما إذا كان الخيار الخ) محترز قوله السابق: حيث لا خيار الخ (قوله من حيث الخيار) أي خيار الشرط اه. ع ش أي والمجلس (قوله ولو أقاله) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ منهما كقول البائع: أقلتك فيقول المشتري: قبلت اه. ع ش (قوله بعد حدوث عيب) ظاهره سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لا وفي سم على منهج لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة اه. ع ش وقد قدمنا عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد زوال ملكه الخ الفرق بين الفسخ والإقالة راجعه. (قوله بيده) أي المشتري. (قوله فكذا بعد تلف بعضه الخ) سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل اه. رشيدي عبارة ع ش قوله: ببعض الثمن أي بما يقابل بعض الثمن لما تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن اه. (قوله من صحتها) أي الإقالة (قوله بعد بيع المشتري) ويرد البائع الثمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري الثاني على المبيع اه. ع ش (قوله تغلب فيها) أي الإقالة اه. ع ش (قوله فيسلم الخ) أي للبائع (قوله مثل المثلي الخ) أي المبيع المثلي وقيمة المبيع المتقوم. (قوله من ذلك) أي من قولهم: تغلب فيها الخ (قوله وعليه للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة سم وع ش (قوله بلا أرش عن الحادث) إلى قوله: ويظهر في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى نعم وقوله: وحيث إلى المتن (قوله لعدم الضرر) أي على البائع (حينئذ) أي حين إذ رضي بذلك عبارة المغني لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به اه. ويحتمل أن المراد لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل إرادتهما معا وهو الأفيد قول المتن (فإن اتفقا على أحدهما فذاك)