حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٥١
وإن لم يأذن المشتري اه‍. (قوله بتزلزل ملكه) أي المشتري (قوله لفسخه) أي البائع اه‍. ع ش (قوله وهو ممتنع) أي إسقاط الفسخ اه‍. كردي قول المتن (والتوكيل فيه) أي والهبة والرهن إذا لم يتصل بهما قبض اه‍. مغني (قوله إذ لم يوجد) أي في حياة الموصي.
فصل في خيار النقيصة (قوله ومر ما يتعلق بالأول) هو قوله التزام شرطي أي في قوله: ولو شرط وصفا يقصد الخ اه‍. ع ش عبارة السيد عمر في النهي عن بيع وشرط اه‍. (قوله ويأتي الخ) أي في فصل التصرية حرام اه‍. ع ش (قوله وبدأ بالثالث) هو قوله: أو قضاء عرفي أي قدمه على الثاني (قوله لطول الكلام عليه) أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيرها أولا اه‍. سم (قوله فيه وكذا) إلى قوله: ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله: ولا نظر إلى ولو كان (قوله فيه) أي المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور اه‍. ع ش. (قوله وآثروا الأول) أي اقتصروا على ثبوت الخيار للمشتري اه‍. مغني. (قوله في الثمن) أي المعين وغيره على ما مر بأن كان في الذمة لكن إن كان معينا ورده انفسخ العقد وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول اه‍. ع ش (قوله أو حدث قبل القبض) أي بغير فعل المشتري على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله إجماعا) علة لقول المتن للمشتري الخ و (قوله في الثاني) هو قوله: أو حدث فيه قبل القبض اه‍. ع ش (قوله وإن قدر الخ) راجع للمتن وما زاده الشارح عقبه (قوله من خير) أي من البائع والمشتري اه‍. كردي (قوله وإن قدر من خير الخ) أي بمشقة أخذا من قوله الآتي لأنه لا مشقة فيه الخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فلو كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة؟ فيه نظر والأقرب الثاني اه‍. ع ش. (قوله بغير إذن سيده) متعلق بمحرما أي فلو مات السيد مثلا ولم يعلم الحال فالأقرب الحمل على أنه أحرم بإذنه إذ الأصل عدم مبيح التحليل وهذا حيث لا وارث فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فالأقرب ثبوت الخيار للمشتري لأن الوارث قائم مقام مورثه و (قوله لقدرته على تحليله) أي بأن يأمره بفعل ما يحرم على المحرم اه‍. ع ش (قوله لا مشقة فيه) أي التحليل (قوله وهذا ليس منه) أي والمهابة ليست من السبب القوي (قوله بخلافه في نحو التمتع الخ) يعني بخلاف مهابة إبطال صوم المرأة فإنها ينظر إليها في حرمة صومها نفلا والزوج حاضر فإن الصوم لا يؤدي إلى تفويت مال على الغير (قوله ولو كان حدوث العيب بفعله الخ) أي المشتري وهذا تقييد لكلام المتن عبارة المغني ويستثنى من طرده مسائل منها ما إذا حدث العيب قبل القبض بفعل المشتري كما سيأتي الخ اه‍. (قوله أو كانت الغبطة) أي أو لم يحدث كذلك كأن حدث بآفة سماوية أو بفعل البائع قبل القبض ولكن كانت الخ حاصله أنه إن لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم يصح وفي الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست