حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٢
يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول الروضة قبيل الوقف ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا بملك الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث للمشتري قال البغوي وعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط المآن انتهى اه‍ سم (قوله ما يصل إليه) أي المحل الذي يصل الماء إليه وهو القرار.
باب الربا (قوله بكسر الراء) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبفتحها والمد وقوله ومن ثم إلى وهو وقوله ثم العوضان إلى المتن (قوله ويكتب بهما) أي بالواو والألف كما نقله علماء الرسم اه‍ ع ش (قوله وبالياء) أي لأن الألف تمال نحو الياء ثم هذا في غير القرآن لأن رسمه سنة متبعة ومقتضى هذا أن لا يجوز كتابته بالألف وحدها لكن العرف على كتابته بها وحدها نظرا للفظه حفني اه‍ بجيرمي (قوله وهو لغة الزيادة) قال تعالى:
* (اهتزت وربت) * أي زادت ونمت مغني ونهاية. (قوله غير معلوم التماثل) يصدق بمعلوم عدم التماثل وال في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قولنا على عوض مخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا وقوله أو مع تأخير يمكن عطفه على قوله على عوض وتحمل أل في البدلين على المعهود شرعا أي وهو الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا كما حمل على ذلك قوله على عوض مخصوص وإن كان أعم منه ويشمل هذا القسم ما كان الجنس فيه متحدا وما كان مختلفا وما كان من ذلك معلوم التماثل وما كان مجهوله سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وأنه من أكبر الكبائر) عطف على التحريم وظاهر الاخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنى والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى بخلافه نهاية وسم قال ع ش قوله من الزنى ومنه اللواط وقوله والسرقة أي وإن قلت ه‍ (قوله ولم يؤذن الله) أي لم يعلم اه‍ الله و (قوله كإيذائه أولياء الله) أي ولو أمواتا و (قوله فإنه صح فيها) أي في إيذائه أولياء الله. (قوله وما أبدى له) أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه اه‍ ع ش (قوله إنما يصلح حكمة) يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا سم على حج أي لتصريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى وقد يجاب عن الشارح بأنهم قد يطلقون التعبد على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم وإن ظهر له حكمة اه‍ ع ش (قوله بأن يزيد أحد العوضين) أي مع اتحاد الجنس شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله ومنه ربا القرض) وإنما جعل منه مع أنه ليس من هذا الباب لأنه لما شرط نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما اه‍ ع ش. (قوله بأن يشرط فيه
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست