حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٩٧
وقد تقدم أنه يقبل الصرف حيث قصد به غير الطواف ومن ثم قال حج نعم إن قصد الجاذب الخ ع ش. (قوله صرفه) أي عن نفسه (قوله وحامل محدث الخ) بقي ما لو صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل وصرفه الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل أن يقع للحامل أخذا مما مر في جواب الاشكال أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف الخ وجه الاخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل بمنزلة من صرفه لطواف غير المحمول ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف فليتأمل سم ولا يخفى ما في هذا الوجه.
* (فصل في واجبات السعي) * وكثير من سننه عبارة النهاية والمغني فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي اه‍. (قوله ندبا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وغيره) أي غير الذكر وهو الأنثى والخنثى بشرطه وهو خلو المطاف ع ش (قوله وأفهم كلامه الخ) واقتصاره على الاستلام يقتضي عدم سنية تقبيل الحجر والسجود عليه والظاهر كما أفاده الشيخ سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه نهاية وسم عبارة المغني وصرح أبو الطيب وصاحب الذخائر بأنه يقبله أي ويسجد عليه قال الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف انتهى وهذا هو الظاهر اه‍. (قوله لا يأتي) إلى قوله قال في المغني. (قوله قال) أي المجموع (قوله لكن يعكر عليه) أي على ما صوبه المجموع من الحصر على الاستلام (قوله أبدأ الخ) بصيغة المتكلم وحده (قوله قال الزركشي الخ) عبارة الونائي وإذا فرغ من ركعتي الطواف والدعاء بعدهما استلم ندبا هنا وفيما يأتي فور الحجر الأسود مع التقبيل والسجود كما مر قاله حج ولا يأتي الملتزم ولا الميزاب لا بعد الركعتين ولا قبلهما إذا كان سعى فيخرج له عقب ذلك من باب الصفا ندبا والاسن أن يأتي الملتزم بعد الركعتين كما في التحفة وقال في الامداد قبلهما قال في الفتح فليلصق صدره ووجهه به ويبسط يديه عليه اليمنى إلى الباب واليسرى إلى الركن ثم يدعو بما أحب انتهى اه‍. (قوله وهو) أي الحديث الضعيف و (قوله رده) أي ذلك الحديث و (قوله وعليه) أي على العمل بذلك الحديث قول المتن (ثم يخرج) أي ندبا و (قوله للسعي) أي بين الصفا والمروة نهاية ومغني. (قوله للاتباع) إلى المتن في النهاية (قوله وشرطه) أي شروطه نهاية ومغني (قوله وهو أفضل الخ) خلافا للنهاية والمغني والأسنى (قوله وشهرته) أي الصفا (قوله ويبدأ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله والآن إلى فلو ترك (قوله فلو ترك خامسة الخ) أقول صورة ذلك أن يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها بالصفا من غير المسعى إلى المروة ثم يعود من المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك الخامسة لأنه بعد الرابعة لم يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها فلا يحسب ذلك خامسة ويلزم من عدم حسبانه خامسة إلغاء السادسة التي هي عوده بعد هذا الذهاب من المروة إلى الصفا لأنها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم يوجد وأما السابعة التي هي ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد وقعت خامسة فاحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة سم وقوله في غيرها
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست