حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١
والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح والأصح وبيض دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها اه‍ قال ع ش قوله بغير ذات لبن أي ولو من جنس واحد وقوله م ر فيها ببيض أي يقصد أكله مستقلا بأن تصلب اه‍ ع ش (قوله نحو بيض الخ) أي كالعسل.
باب في البيوع المنهي عنها (قوله بالتنوين) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيد الغزالي إلى وقد يجوز (قوله وما يتبعها) منه تلقي الركبان والنجش اه‍ ع ش (قوله ثم النهي) أي من حيث هو لا بقيد كونه في هذا الباب اه‍ ع ش (قوله لأن تعاطي العقد) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لازمه أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه اه‍ ع ش وقوله ويحرم من حيث الخ والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه (قوله أو مع التقصير الخ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر أو مع التقصير الخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الاثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير اه‍ (قوله بحيث يبعد جهله بذلك) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله، لأن هذا يخفى فيعذر فيه اه‍ ع ش (قوله حرام الخ) خبر قوله لأن الخ. (قوله والاجتهاد) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية (قوله وقيد ذلك) أي كون العقد الفاسد حراما و (قوله من غير تحقيق معناه) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي اه‍ ع ش (قوله فإنه الخ) أي إجراء اللفظ الخ و (قوله ثم الخ) أي بعد أن كان باطلا اه‍ كردي (قوله محمل) أي عرفا اه‍ ع ش (قوله إذ لا محمل له الخ) هو واضح عند الاطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم الحرمة اه‍ ع ش (قوله وقد يجوز الخ) صادق بما إذا أدت الضرورة إلى الربا كامتناع موسر من إقراض مضطر فليحرر اه‍ بصري ومر عن ع ش الجزم بذلك وكذا عبارة المغني وهي وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره إلا في مسألة المضطر المعروفة وهي فيما إذا لم يبعه مالك الطعام الخ اه‍ صريحة في الشمول (قوله تعاطيه) أي العقد الفاسد. (قوله كأن امتنع ذو طعام) أي: أو، ذو دابة من إيجارها اه‍ ع ش (قوله فله الاحتيال) أي فلو لم يفعل ذلك بل اشتراه بما سماه البائع لزمه المسمى واضطراره لا يجعله مكرها على العقد بما ذكر اه‍ ع ش (قوله أو القيمة) قضية التعبير بالقيمة أنه لا يلزمه أقصى القيم وقد يوجه بأن جواز ذلك له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة ويحتمل أن المراد بالقيمة أقصى القيم ولكن الأول هو الظاهر ولا فرق في ذلك بين أن يتلف حالا أو بعد مدة لاذن الشارع له في ذلك ع ش ورشيدي (قوله أو لخارج الخ) عطف على قوله لذات العقد اه‍ كردي (قوله أو لخارج عنه) أي بأن لا يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما تقدم اه‍ سم أي كالبيع وقت النداء (قوله فمن الأول أشياء) عبارة المغني ثم شرع في
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست