حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٠
الامر إلى المرافعة إليه فيكون الاتيان إليه أولا فاصلا للامر جزما نهاية ومغني (قوله ومحل التخيير الخ) المعتمد أنه إذا لقي البائع أو وكيله أولا جاز تركهما والعدول إلى الحاكم اه‍. سم (قوله وإلا تعين الخ) وانظر لو لقي البائع وتركه لوكيله أو عكسه هل يضر أو لا وظاهر كلامهم أنه يضر وينبغي أن مثله في الضرر ما لو لقي الموكل وعدل عنه إلى الوكيل بخلاف ما لو قصد ابتداء الذهاب إلى واحد منهما فإنه لا يضر حيث استوت المسافتان اه‍.
ع ش (قوله نعم) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله: واستثنى إلى المتن وقوله: ويلزمه إلى وإنما يلزمه (قوله ثم من يشهده) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أولا لأنه ربما أحوجه إلى المرافعة فالاتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الامر لكن حيث أمكن الاشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما أو الحاكم اه‍. سم. (قوله جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي بالبلد اه‍. سم (قوله لأن أحدهما قد يجحده) قياس هذا التعليل لأنه لو لقي البائع أو وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح العباب فتفطن اه‍. سم (قوله ولا يدعي) إلى قوله: وإنما حملت في المغني إلا قوله: ويلزمه إلى المتن (قوله ثم يطلب غريمه) أي ليرده عليه اه‍.
مغني (قوله من لا يرى القضاء بالعلم) أي بأن لم يكن مجتهدا اه‍. ع ش وهذا التصوير مبني على مختار النهاية خلافا للشارح كما يأتي (قوله لأنه يصير شاهدا له) أي وتظهر ثمرته فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضي المشهود عنده من يحكم له اه‍. ع ش. (قوله على أن محله لا يخلو غالبا عن شهود) فقد قال في الأنوار:
ولو اطلع عليه في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في الاسعاد: وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه والاشهاد خارجه على الفسخ م ر اه‍. سم أي ويوجه بما مر من أنه يصير شاهدا له الخ ويظهر أن محل بطلان حقه بذلك إذا كان القاضي لا يأخذ شيئا من المال وإن قل وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقط للرد اه‍. ع ش قول المتن (وإن كان غائبا) سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة اه‍. مغني وفي ع ش ما نصه الحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها انتهى شرح الروض اه‍. قول المتن (رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست