حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
كبيع العينة) وفي حواشي الجامع للعلقمي ما نصه العينة بكسر العين المهملة وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عينا بثمن يسير نقد ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أو لا انتهى اه‍. ع ش (قوله والمصحف) قيل ثمنه يقابل الدفتين لأن كلام الله لا يباع وقيل إنه بدل أجرة نسخه حكاهما الرافعي عن الصيمري اه‍. مغني (قوله ممن أكثر ماله الخ) أي الظلمة والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالشعير أو الرمل أو الحصى اه‍.
كردي. (قوله ممن أكثر ماله حرام) أي أو فيه حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من الحرام وإلا فحرام اه‍. مغني.
(قوله ومخالفة الغزالي فيه الخ) أي حيث قال بحرمته. (قوله والحرام مر الخ) الأنسب وقد يحرم كأكثر ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي قبله وقد يباح وهو ما بقي.
فصل: في تفريق الصفقة (قوله في تفريق الصفقة) إلى قوله ويجري في النهاية والمغني إلا قوله: بخلاف عكسه إلى ويشترط (قوله أو في الأحكام) أي في اختلاف الأحكام مغني ونهاية (قوله كذلك) أي على هذا الترتيب (قوله وضابط الأول) أي التفريق في الابتداء قول المتن (أو مشتركا) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني سم على حج وظاهره سواء باع الكل أو البعض وهو بعمومه مناف لما سبق في شرح م ر قول المتن الخامس العلم من استقراب عدم الصحة في بيع البعض وقد يحمل ما هنا على ما سبق من الصحة في بيع الكل دون البعض فلا منافاة بينهما وفي سم في أثناء كلام بعد نقله عبارة الروياني التي أحال عليها ما نصه والحاصل أن ما يصح فيه البيع لا بد أن يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمل انتهى اه‍. ع ش ويأتي في آخر السوادة ما يصرح بأنه لا يضر الجهل بحصته عند العقد قول المتن (في ملكه) أي الخل والشاة وعبده وحصته من المشترك اه‍. مغني. (قوله بخلاف عكسه) واعتمد النهاية والمغني وسم وفاقا للشهاب الرملي عدم الفرق بين تقدم ما يصح بيعه وتأخره كبعتك هذا الحر وهذا العبد (قوله لأن العطف) أي المعطوف (قوله ومن ثم لو قال الخ) وليس هذا كما قال شيخنا الشهاب الرملي قياسه وإنما قياسه أن يقول هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا يصح بخلاف نحو بعتك الحر والعبد فإنه يصح في العبد لأن العامل في الأول عامل في الثاني وقياسه في الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق في هذه الحالة نهاية
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست