حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣
محاباة لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ولم يجز الوارث اه‍. مغني.
باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه (قوله في حكم المبيع) إلى قول المتن فإن تلف في النهاية إلا قوله: ومنه إلى وبحث (قوله ونحوه) كالثمن المعين اه‍. ع ش أي والصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه والأجرة المعينة (قوله وبيان القبض والتنازع) أي بيان أحكامهما (قوله وما يتعلق بذلك) أي كبيان ما يفعل إذا غاب الثمن اه‍. ع ش (قوله دون زوائده الخ) فإنها أمانة في يده كما يأتي اه‍. ع ش (قوله الواقع عن البيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع وديعة الآتي قريبا أي في قوله ومن عكسه قبض المشتري له وديعة الخ فهو مما أريد بقبل القبض أيضا سم على حج أي أو يقال يخرج به قبضه له بغير إذن بائعه أو بإذنه ولم يقبضه القبض الناقل للضمان على ما يأتي فإنه ينفسخ العقد بتلفه في يد المشتري وإن ضمنه ضمان يد بالمثل أو القيمة اه‍. ع ش قول المتن (من ضمان البائع) أي المالك وإن صدر العقد من وليه أو وكيله اه‍. ع ش (قوله بتلفه) أي بآفة و (قوله والتخير بتعيبه) أي بآفة و (قوله سلطنته) أي البائع اه‍. ع ش (قوله وإن قال للبائع الخ) غاية للمتن (قوله أودعتك إياه) أي وأقبضه له اه‍. ع ش (قوله مفروض في ضمان اليد) وهو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة كالمغصوب والمسام والمعار وضمان العقد هو ما يضمن بمقابلة من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق والأجرة المعينة وغير ذلك اه‍. ع ش (قوله أو عرضه) عطف على قوله: قال للبائع (قوله ما لم يضعه الخ) ظرف لقوله: أو عرضه الخ وانظر هل يشترط أن يكون الوضع بقصد الاقباض اه‍. رشيدي والظاهر نعم اه‍. كردي (قوله ما لم يضعه الخ) أي البائع (بين يديه) أي المشتري اه‍. ع ش عبارة المغني نعم إن وضعه بين يديه عند امتناعه برئ في الأصح اه‍. وعبارة سم هذا الوضع يحصل به القبض وإن لم يمتنع من قبوله م ر وظاهره حصول القبض بهذا الوضع وإن لم يكن ضعيفا يتناول باليد وقد يخالف ما يأتي أن قبض المنقول بتحويل المشتري أو نائبه إلا أن يقال: وضع البائع له بين يديه تحويل منزل منزلة تحويل المشتري ويؤيد الاطلاق هنا أن قبض الخفيف الذي بتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه بين يديه كما صرح به هذا الكلام اه‍. (قوله ومنه) أي من المانع أن يكون أي الوضع اه‍. كردي (قوله ولو وضعه) أي البائع المبيع اه‍. نهاية (قوله على يمينه) أي يمين نفسه اه‍. رشيدي (قوله وهو) أي المشتري اه‍. نهاية (قوله تلفا الخ) أي مثلا فيما يظهر اه‍. سيد عمر (قوله وما ذكره أولا) أي قوله: لا بد من قربه الخ و (قوله وآخرا) أي قوله: ولو وضعه على يمينه الخ اه‍. ع ش (قوله أنه متى قرب الخ) نعم إن كان ثقيلا لا تعد اليد حوالة فإن كان محله للمشتري كفى وإلا فلا بد من نقله انتهى خط مؤلف م ر أقول وقد يقال في الاكتفاء بكون المحل للمشتري نظر لما يأتي أن المنقول إذا كان ثقيلا لا بد من نقله إلى محل لا يختص بالبائع فلا فرق في الثقيل بين كونه في ملك المشتري أو غيره وقد يقال: لا منافاة بين ما هنا وما يأتي لأن ما يأتي مفروض فيما لو كان في محل يختص بالبائع ومفهومه أنه إذا كان بمحل للمشتري لا يجب نقله منه فالمسألتان مستويتان اه‍. ع ش (قوله كما ذكر) أي بحيث تناله يده اه‍. ع ش (قوله والذي يتجه الخ) هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد فلو خرج مستحقا ولم يقبضه المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس للمستحق مطالبة المشتري الأول قال الإمام: وإنما يكون الوضع بين يدي المشتري قبضا في الصحيح دون الفاسد وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا في الصحيح دون غيره نهاية ومغني قال الرشيدي: قوله بالنسبة لحصول القبض الخ أي بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة لغير مسألة الاستحقاق الآتية أي لأن الضمان فيها من ضمان اليد كما هو ظاهر وبحيث يصح تصرف المشتري فيه على
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست