من نحو شاربه بعد الحلق مع قولهم إن له تقديم الحلق على بقية الأسباب يؤيد كلامه فتأمله بصري. (قوله وهو الأوجه الخ) اعتمد تلميذه في شرح مختصر الايضاح جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت الحلق مطلقا سواء قدمها عليه أو لا تبعا لكلام نقله الزركشي عن الأصحاب وهو وجيه فراجعه من محله بصري (قوله أو سقوطه) عطف على حلق الركن والضمير له.
فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي (قوله أو سقوطه) كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بالواو أولى كما هو ظاهر بصري (قوله وشروط الرمي) أي مطلقا فلذا عدل عن الضمير بصري (قوله وتوابع ذلك) أي كزيارة قبر الرسول (ص) وطواف الوداع ع ش قول المتن (إذا عاد إلى منى) أي بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم نهاية ومغني (قوله ومنها) أي من منى (قوله المحيط) نعت سببي للجبال وفاعله حدودها (قوله وأولها من جهة مكة أول العقبة الخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة فليتأمل مع التنبيه السابق قبيل قول المصنف ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي إلا أن يريد بأول العقبة أولها من جهة منى ويكون ذلك الأول سابقا على الجمرة سم أي فليست العقبة مع جمرتها منها على المعتمد ولا محسر ولا ما أدبر من الجبال المحيطة بها ونائي. (قوله لكن هذا الحد) أي الذي من جهة عرفة (قوله غير معروف الآن الخ) قد يقال عند الاشتباه يجتهد كالميقات ولا يتأتى هنا الاحتمال المار في عرفة لوضوح الفرق بصري (قوله أي معظمها) هذا يتحقق بزيادة على النصف ولو بلحظة ع ش وونائي (قوله لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب فيه يحصل أيضا مثلا بما إذا رمى ليلا وبما إذا أخر رمي اليومين الأولين إلى الثالث فرمى الجميع فيه سم (قوله مما يأتي) أي من جواز تأخير رمي كل يوم إلى آخر أيام التشريق بصري قول المتن (كل يوم) أي من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر الحجة وتالياه (إلى الجمرات) الثلاث والأولى منها تلى مسجد الخيف وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وهي الكبرى وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي مسجد الخيف وجمرة العقبة اه. قول المتن (إلى الجمرات الثلاث) والمرمى ثلاثة أذرع من سائر جوانب العلم في الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة حتى لو أزيل الجبل وصار للمرمى جوانب كجوانب غيرها لم يكف الرمي في غير الجانب المعهود ونائي وهذا صريح في أنه لا يكفي الرمي في جنبي شاخص جمرة العقبة الصغيرين. (قوله جمعه) أي بأن أخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد و (قوله أو فرقه) أي بأن رمى عن كل يوم فيه أو الليلة التي بعده في غير الثالث سم قول المتن (سبع حصيات) أي فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث وستون ويسن استقبال القبلة في هذه الجمرات مغني ونهاية (قوله للاتباع) إلى قوله وبهذا يعلم في النهاية والمغني (قوله ومحل ذلك) أي وجوب المبيت والرمي كردي وفي نسخة صحيحة ذينك بالتثنية. (قوله ومنه قصد سقي الحاج الخ) عبارة النهاية ويسقط المبيت بمزدلفة ومنى والدم عن الرعاء إن خرجوا منهما قبل الغروب فإن لم يخرجوا قبل الغروب بأن كانوا بهما بعده لزمهم مبيت تلك الليلة والرمي من الغد وصورة ذلك في مبيت مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة وعن أهل السقاية مطلقا من غير تقييد خروجهم بقبل الغروب ولو كانت محدثة إذ غير العباس ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن عباسيا ولأهل الرعاء والسقاية تأخير الرمي يوما فقط ويؤدونه في تاليه قبل رميه لا رمي يومين بالنسبة لوقت