حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٢
التوكيل ولا إشكال لأن الاشهاد حال التوكيل قد تقدم اه‍. (قوله وعن المضي إلى المردود عليه) ما موقعه مع تصريحه آنفا بأنه مع المضي إلى أحدهما يجب الاشهاد إذا أمكنه اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن ما مر المراد به الاشهاد بالفعل وما هنا المراد به تحريه عبارة شرح المنهج وعليه أي المشتري إشهاد لعدلين أو عدل بفسخ في طريقه إلى المردود إليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة اه‍. قال البجيرمي قوله: وعليه إشهاد الخ إن صادف الشهود في الأوليين إذ لا يجب عليه فيها تحريه وأما بالنسبة للثالثة فالمراد أن عليه تحري الاشهاد إذ يجب عليه فيها التفتيش على الشهود شيخنا فالاشهاد في كلامه أراد به الأعم من الاتيان به وتحريه وقوله: وقد عجز الخ إشار به إلى تقييد العذر بذلك وإلا تكرر مع ما قبله لأن التوكيل يجب الاشهاد فيه ولو كان لعذر تأمل شوبري اه‍. (قوله وعن المضي الخ) المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الاشهاد والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه اه‍. سم (قوله في الثلاث) هي المرض والغيبة والخوف اه‍. بجيرمي (قوله في تلك الصور) أي في الانهاء إلى المردود عليه أو الحاكم وفي حال عجزه عنه وعن التوكيل وفي حال التوكيل قول المتن (إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على نفسه مبيح تيمم لو وقف وأشهده فيما يظهر ويظهر أيضا أنه لو كان للشهود موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه لم يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصرا حينئذ بخلاف ما لو لقي الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الانهاء إلى من مر سم على حج اه‍. ع ش ولا يخفى أن هذا التفسير عند عدم العذر وأما عند العذر فالمراد بإمكان الاشهاد إمكان تحصيله ولو بالذهاب إليه فيجب الاشغال بطلب الشهود بلا مشقة لا تحتمل عبارة الحلبي فعلم أنه متى قدر على الرد بنفسه أو بوكيله وصادف عدلا في طريقه أو عند توكيله أشهده على الفسخ أو التوكيل فيه ومتى عجز عن ذلك وجب عليه أن يتحرى عدلا يشهده على الفسخ كذا أفاده شيخنا كابن حجر وإذ أشهد على الفسخ سقط عنه الانهاء لنحو البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة اه‍. وقوله: أو التوكيل فيه في عزوه إلى النهاية والتحفة نظر فليراجع إليهما. (قوله وحينئذ يسقط) أي حين إذ أشهد على الفسخ اه‍.
ع ش (قوله إلى أن يستمر) أي في الذهاب اه‍. مغني (قوله وحينئذ لا يبطل الخ) أي حين إذ سقط الفورية أو أشهد على الفسخ (قوله يصير به متعديا) أي فيضمنه ضمان المغصوب وظاهره وإن احتاج لركوبها لكونها جموحا وعليه فلو ركب حرم ولزمته الأجرة وقد يقال عذره يسقط الحرمة دون الأجرة اه‍ ع ش. (قوله على ما قررته) أراد به قوله: حينئذ يسقط الخ اه‍. كردي (قوله لأنه الخ) تعليل للحمل المذكور (قوله صحح الخ) أي المصنف بقوله سابقا والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ولم يقل على طلب الفسخ (قوله عند تعذر الخصم) أي بنحو الغيبة (قوله يسقط الانهاء) من السقوط. (قوله ويجب الخ) عطف على يسقط (قوله وعند عدمه) أي عدم العذر (قوله هو مخير بينه الخ) الأوضح أن يقول إنه حينئذ مخير بين تحري الاشهاد وتحرى الانهاء وأما وجوب إشهاد من صادفه إن أمكن فهو وجوب مستصحب مستمر ليس من محل التخيير وبالاشهاد يسقط الانهاء إلا لفصل الخصومة سواء كان الاشهاد عن تحر أم لا اه‍. سيد عمر (قوله هو مخير بينه الخ) يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن الانهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليس مرادا بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه الخ اه‍. رشيدي وقوله: عن الانهاء والذهاب ابتداء الخ والأولى عكسه فتأمل قوله:
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست