حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٥
الصوف الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسألة وانظر لو جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة كما تقدم وقوله: فلتحرر المسألة قضية قول الشارح الآتي: والمعنى يرده ثم يفصله أي الصبغ نظير ما في الصوف اه‍. الفرق بين الصوف واللبن اه‍. ع ش أقول: يؤيد مضرة الجز مطلقا قول المغني وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرد ثم يجز اه‍. (قوله فإن أوقفها) الأفصح حذف الألف اه‍. ع ش (قوله بدونه) أي الانعال اه‍. ع ش أي أو النعل المفهوم من الانعال (قوله بطل رده) كذا جزم به السبكي والأوجه كما قاله الأذرعي أنه لا يضر أي الوقف للحلب إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ر إذا لم يتمكن منه أي من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض وينبغي أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع اه‍. وقوله: فله الأولى فعليه. (قوله أو غيره) كالخيار اه‍. ع ش (قوله بل كل يد ضامنة الخ) ومنها يد البائع على الثمن فمؤنة رده عليه اه‍. ع ش. (قوله يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الاخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة سم على حج أقول: قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالأقرب أنه يرفع الامر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك اه‍. ع ش (قوله كأن صولح عنه الخ) حاصله ما في شرح الروض أي والمغني من أنه لو صالحه البائع بالأرش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره اه‍. كردي قول المتن (ولو حدث عنده عيب الخ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الأنوار اه‍. سم قال النهاية والمغني ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري: بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما قاله وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه اه‍. (قوله أو والخيار) الأولى اسقاط الواو (قوله لا بسبب) إلى قوله: ولو تبايعا في المغني (قوله فيما مر غالبا) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين أو القيمة عما كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا اه‍. ع ش (قوله فمن غيره) أي غير الغالب (قوله بخلافها ثم في أوانها) أي قانها ليست عيبا و (قوله ابنه) أي ابن البائع اه‍. ع ش (قوله ليس بحادث) أي فله الرد كما إن وجد أن المشتري الأمة المبيعة محرمة عليه لا يقتضي الرد لكونه ليس
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست